ش لا فرق بين أن يقول لأقضينك غدا يوم الجمعة أو يوم الجمعة غدا الحكم في ذلك سواء قاله في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق وقبله أبو الحسن وابن يونس وقال في رسم الطلاق من سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق وسئل عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ليقضين رجلا حقه يوم الفطر وهو من بعض أهل المياه فأفطروا يوم السبت وقضاه ذلك اليوم ثم جاء الثبت من أهل الحاضرة أن الفطر كان يوم الجمعة قال سمعت مالكا يقول هو حانث قال محمد بن رشد وهذه مسألة صحيحة في أصل المذهب في أن من حلف أن لا يفعل فعلا ففعله مخطئا أو جاهلا أو ناسيا يحنث لأن يمينه تحمل على عموم لفظه في جميع ذلك إلا أن يخص بنيته شيئا من ذلك فتكون له نيته ثم قال ولا ينتفع بجهله أن يوم الجمعة كان يوم الفطر إلا أن تكون له نية تخرجه من الحنث في مثل ذلك وإنما مثل ذلك أن يحلف الرجل ليقضين الرجل حقه يوم كذا فيمر ذلك اليوم وهو يظن أنه لم يأت بعد انتهى ص وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض أو مفوض ش قال في رسم جاع من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق وأما إن كان المحلوف له حاضرا فالسلطان يحضره ويجبره على قبض حقه إلا أن يكون الحق ما لا يجبر على قبضه كعارية غاب عليها فتلفت عنده وما أشبه ذلك فيبرأ من يمينه على دفع ذلك عليه بدفعه إلى السلطان وبالله التوفيق انتهى وانظر ابن عرفة ص كجماعة المسلمين يشهدهم ش يعني فإن لم يكن وكيل له ولا سلطان أو له سلطان وهو جائر أو لا يقدر على الوصول إليه فإنه يبر في يمينه بأن يأتي بالحق ويشهد على وزنه وعدده ولو رجع به بعد ذلك إلى داره كما صرح به اللخمي فرع فإن أشهد على إحضاره الحق في الأجل ثم جاء الطالب بعد الأجل فمطله