والمخصصة منافية مثل أن يقول والله لا لبست ثوبا ونوى كتانا قال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى الفقهاء يفتون أنه لا يحنث إلا بالكتان والصواب أن يقال يحنث في الكتان باللفظ والنية لأن النية هنا مؤكدة ويحنث في غيره بعموم اللفظ وإن استحضر غير الكتان في نيته ونوى إخراجه عن عموم اللفظ لم يحنث به لأن النية حينئذ مخصصة لأن من شرط المخصص أن يكون منافيا انتهى وقال ابن عبد السلام المالكي تقييد المطلق لا يلزم منه مخالفة الظاهر لأن المقيد يستلزم المطلق بخلاف تخصيص العام فإنه يلزم منه مخالفة الظاهر لأن الدليل اللفظي يقتضي ثبوت الحكم لصورة أو صور والنية المخصصة تنفي ذلك الحكم عن تلك الصور انتهى فتبين مما ذكرناه أن المنافاة إنما هي شرط في المخصصة لا في المقيدة ومفهوم قوله إن نافت أنها إن لم تناف تخصص وهو كذلك وهو النية المؤكدة وهو معنى قول ابن عبد السلام ولا خفاء أن النية إن كانت موافقة لظاهر اللفظ أنها مقبولة في القضاء والفتيا انتهى وهو معنى قول ابن عرفة والنية إن وافقت ظاهر اللفظ اعتبرت اتفاقا انتهى وقوله وساوت يعني إذا قلنا من شرط النية المخصصة أن تكون منافية فمن شرطها أيضا أن تكون منافاتها وعدم منافاتها على حد السواء لأن المنافية على أربعة أوجه الأول أن تخالف النية ظاهر اللفظ بأشد من مدلوله كمن حلف لا يأكل زيتا فيقول أردت سائر الأدهان الثاني أن تخالف ظاهر اللفظ ويكون قصد مخالفتها اللفظ وقصد عدم مخالفتها له سواء أي يمكن أن يقصد باللفظ الصادر عنه ما ادعى أنه أراده ويمكن أن لا يقصد على حد السواء كما ذكر ابن غازي الثالث أن تخالف ظاهر اللفظ وتوافق الاحتمال المرجوح القريب من التساوي الرابع أن تخالف ظاهر اللفظ وتوافق الاحتمال المرجوح البعيد جدا فقال المصنف من شرط النية المخصصة أن تكون منافية كما تقدم ومن شرطها أن تكون منافاتها وعدم منافاتها على السواء كما تقدم فإذا كانت كذلك فتكون مخصصة وتقبل في القضاء والفتيا وهذا يفهم من إطلاق المصنف هنا وتقييده في الوجه الثالث أعني الثاني في كلامه بقوله إلا لموافقة تنبيهان الأول قال ابن بشير لكن يستظهر عليه بيمين أنه أراد ما ادعاه إن نواه قال ابن عبد السلام هو مما تتردد فيه الأشياخ وهو من أيمان التهم والأقرب هنا توجهها احتياطا لحق الله انتهى هذا لا يفهم من كلام المصنف وذكر في البيان في رسم العتق من سماع أشهب أن النيية إن كانت محتملة ولم يشهد لها ظاهر الحال ولا دليل عرف ولا مقصد ولم تكن مخالفة لظاهر اللفظ وكانت مما يحكم به ولم يأت مستفتيا أنه يلزمه اليمين قال وأما إن شهد للنية ظاهر الحال أو دليل من العرف فإن اليمين تسقط وإن كانت مخالفة لظاهر اللفظ فلا يصدق فيها بيمين ولا بغير يمين هذا إذا لم يأت مستفتيا أما إذا أتى مستفتيا أو كانت يمينه مما لا يحكم عليه بها فينوي فيما نواه دون يمين وإن كانت نيته التي نوى خلاف ظاهر لفظها انتهى ودخل في الوجه الأول من الأربعة في كلام المؤلف بالأحروية أعني قوله يقبل في القضاء والفتيا الثاني قال القرافي في التنقيح العام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي بقيد يتبعه في محاله نحو فاقتلوا المشركين وقال في الشرح أي يتبعه بحكمه في محاله إما وجوبا أو تحريما أو إباحة وبهذا يخرج المطلق فإن المطلق لا يتبع بل يقتصر به على فرد انتهى وقال في جمع الجوامع العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر فقوله يستغرق الصالح له يعني أنه يتناول جميع ما يصلح له دفعة وبهذا يخرج المطلق وقوله من غير حصر ليخرج به اسم العدد من حيث الآحاد فإنه يستغرقها بحصر كعشرة ثم قال القرافي والمطلق هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي نحو رجل والمقيد هو الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه نحو رجل صالح انتهى وقال في جمع الجوامع المطلق الدال على الماهية بلا قيد انتهى فعند القرافي أن النكرة والمطلق سواء وهكذا قال الآمدي وابن الحاجب وعند السبكي أن اللفظ في المطلق