والنكرة واحد والفرق بينهما بالاعتبار فإن اعتبرت في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقا واسم جنس وإن اعتبرت دلالته على الماهية مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة قال السبكي وعلى الفرق بينهما أسلوب المنطقيين والأصوليين والفقهاء حيث اختلفوا فيمن قال لامرأته إن كان حملك ذكرا فأنت طالق فكان ذكرين فقيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد وقيل تطلق حملا على الجنس والله أعلم فإن قيل قد ذكرت عن القرافي وابن راشد أن الحالف لا ألبس ثوبا ونوى كتانا أنه يحنث بالكتان باللفظ والنية ويحنث في غيره بعموم اللفظ فلم لم يجعلوا هذه النية مقيدة والمصنف قد قال إن النية تقيد فالجواب أن لفظ الثوب هنا ليس مطلقا بل هو عام لكن النكرة في سياق النفي تفيد العموم فالنية هنا إنما هي مخصصة لا مقيدة ومن شرط المخصص أن يكون منافيا والله أعلم ص في الله وغيرها كطلاق ش أشار به إلى أنه لا فرق في اليمين التي خصصت بما تقدم بين أن يكون بالله أو بالصيام أو بالصدقة ولأجل الخلاف الذي في الطلاق والعتاق هل يسميان يمينا حقيقة أو مجازا أتى بقوله كطلاق فهو تمثيل لقوله وغيرها ومثل الطلاق العتق ثم مثل للنية المنافية المتساوية الاحتمال بفرع من فروعها وأدخل عليه كاف التشبيه ليعم بقية الفروع فقال ص ككونها معه في لا يتزوج حياتها ش ويشير به إلى ما قال ابن يونس ونصه قال ابن المواز وأما ما يقبل فيه قوله في القضاء والفتيا مثل أن يحلف لزوجته بطلاق من يتزوج في حياتها أو يكون ذلك شرطا في نكاحها فتبين منه ثم يتزوج ويقول نويت ما كانت تحتي فيصدق ومثل الذي يعاتبها زوجها في دخول بعض قرابتها إليها فتحلف بالحرية لا دخل علي أحد من أعلى فلما مات قالت نويت ما كان حيا فذلك لها في القضاء وإن قامت عليها بينة ابن يونس وكذلك مسألة العاشر والذي يعجب من عمل عبده فيقول ما أنت إلا حر وذلك مذكور في كتاب العتق انتهى قال في كتاب العتق الأول من المدونة ومن يعجب من عمل عبده أو من شيء رآه منه فقال له ما أنت إلا حر أو قال له تعال يا حر ولم يرد بشيء من ذلك الحرية وإنما أراد تعصيني فأنت في معصيتك إياي كالحر فلا شيء عليه في القضاء ولا في الفتيا وقال مالك في عبد طبخ لسيده طبيخا فأعجبه صنعه فقال له أنت حر وقامت بذلك بينة أنه لا شيء عليه لأن معنى قوله أنت حر الفعل ولو مر على عاشر فقال هو حر ولم يرد بذلك الحرية فلا شيء عليه فيما بينه وبين الله وإن قامت بذلك بينة لم يعتق أيضا إذا علم أن السيد دفع بذلك عن نفسه ظلما انتهى وقال في البيان في مسألة الحالفة لا دخل عليها أحد من أهلها في سماع ابن القاسم في رسم سلعة سماها من كتاب الأيمان إن طلاقها منه بمنزلة موته عنها ثم قال في أثناء المسألة قيل لمالك أرأيت إن لم تحضرها نية قال أحب إلي أن تأخذ في ذلك بالاحتياط وأن لا يدخلهم عليها قال ابن رشد إذا لم تكن لها نية فالواجب أن تنظر إلى ما جر بيمينها من عتاب زوجها إياها فإن كان إنما عاتبها لعصيانها إياه في أن تدخلهم بيتها وهو يكرههم ويشاررهم فلا حنث عليها في إدخالها إياهم عليها بعد موته أو طلاقه وإن كان إنما عاتبها لما كره لها من مخالطتها إياهم فهي حانثة إن أدخلتهم بعد موته أو طلاقه وإن لم يتحقق أحد الوجهين كان الاستحباب أن تأخذ بالاحتياط كما قال مالك انتهى فرع يتعلق بمسألة الحالف لزوجته بطلاق من يتزوج في حياتها قال ابن رشد في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق ولو لم يكن المحلوف بها زوجة له فقال إن تزوجت ما عاشت فلانة فكل امرأة أتزوجها طالق ثم أراد أن يتزوج قبل أن تموت وقال أردت ما عاشت وكانت زوجة لفلان أو ما أشبه ذلك لم ينو في ذلك مع قيام البينة عليه ولم يكن له أن يتزوج ما عاشت إلا أن يخاف على نفسه العنت انتهى ثم لما فرغ المصنف من الوجه الثاني أتبعه بالكلام على الوجه الثالث وإن أدخل عليه الكاف فقال ص كأن خالفت ظاهر