مفهوم قوله يكره أن عدم الإكراه يحنث فيه مطلقا وأما مع الإكراه فلا يحنث بالبر ويحنث إن كان على حنث قال في مختصر قواعد القرافي في القاعدة السادسة قواعد الأيمان تنبيه إذا قلنا بأن الإكراه على الحنث يمنع من لزوم موجب اليمين فأكره على أول مرة من الفعل ثم فعله مختارا يحنث قاله ابن أبي زيد وهو مقتضى الفقه بسبب أن الإكراه لم يندرج في اليمين فالواقع بعد ذلك بالاختيار هو أول مرة صدرت من مخالفة اليمين والأولى لا عبرة بها ومثل هذه المسألة إذا حلف بالطلاق لا يكلم زيدا فخالع امرأته وكلم زيدا لم يلزمه بهذا الكلام طلاق فلو رد امرأته وكلمه حنث عند مالك رحمه الله انتهى فرع إذا حلف على غيره ليفعلن فأكرهه على الفعل فقال في كتاب العتق من المدونة لا يبر إلا أن ينوي ذلك يعني أنه يفعل ذلك الفعل طائعا أو مكرها وإن لم ينو فيمينه محمولة على الطواعية وإنما يصدق في نيته إذا جاء مستفتيا وهل له أن يكره المحلوف عليه على الفعل إن كان ملكا له فله ذلك وإلا فليس له أن يكرهه ولو زوجة قال أبو الحسن فإن أكره زوجته عصى وبرأ نظره فيه وأما إذا حلف على غيره لا يفعل فأكره الغير على الفعل فذكر ابن عرفة فيه في باب الأيمان قولين فانظره والله أعلم ص وعتقه ش فإن لم يكن في ملكه شيء فقال الباجي يلزمه عتق رقبة وقال ابن زرقون هذا غير معروف وقبل ابن عرفة كلام ابن زرقون وقال في التوضيح فيه نظر لقوله في الجواهر عن الطرطوشي إن المتأخرين أجمعوا على أنه إن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة انتهى وقال في الشامل بت من يملكه حين حلفه من زوجة ومملوك وصفة بثلثه ومشى في نسك انتهى وقال في التوضيح الباجي وإن لم يكن عنده امرأة أو مملوك لم يلزمه فيمن يتزوج في المستقبل ولا من يشتريه في المستقبل وعليه عتق رقبة لا أكثر انتهى ص وزيد في الأيمان تلزمني صوم سنة ش تصوره ظاهر ونقل البرزلي في مسائل الأيمان عن ابن الحاج فيمن حلف بأيمان المسلمين تلزمه إنه يلزمه ما يلزم في الأيمان اللازمة قال البرزلي قلت أما إلزامه يعني ابن الحاج في أيمان المسلمين ما يلزم في الأيمان اللازمة فقد رأيت لابن علو أن أحد المفتيين بتونس أنه لا يلزمه فيها إلا ثلاث كفارات لأن أيمان المسلمين الجارية الجائزة هي الأيمان بالله تعالى ويأتي الكلام عليها انتهى ص إن اعتيد حلف به ش تصوره ظاهر مسألة قال البرزلي وسئل السيوري عمن يقول المشي إلى مكة لا فعلت ولا يريد بها اليمين فهل عليه يمين أم لا فأجاب إذا قصد ما وصفت ولم يزد على المشي لا شيء عليه قلت إن لم تتقرر عادة أو نوى عدم اليمين فواضح وأما إن تقررت عادة باللزوم وهو قصد الحالفين فإنه يلزمه وكذا كان شيخنا