يقول فيمن قال الصوم يلزمه أنه يلزمه سنة إلا أن ينوي غير ذلك لأن عادة الحالفين جرت بذلك وأما لو قال المشي إلى مكة يلزمني أو صوم العام يلزمني ونوى فريضة الحج وصوم رمضان فلا يلزمه شيء وهو توريك إلا أن يكون استحلفه أحد وقلنا اليمين على نية المستحلف فيلزمه وفيه خلاف كثير مشهور ص والأمة ش يريد إذا نوى بذلك العتق قال في الشامل ولا يحرم غيرها يعني الزوجة ولو أمة إلا أن ينوي عتقها ص وتكررت إن قصد تكرر الحنث ش يعني أن من حلف أن لا يفعل فعلا ففعله فإنما يحنث بفعله مرة واحدة ثم لا كفارة عليه فيما بعد ذلك إلا أن يكون قصد تكرر الحنث كلما فعله فيتكرر عليه الحنث قال ابن عرفة وحنث اليمين يسقطها ولذا لا يتعدد ما يوجبه الحنث بتكرر موجبه إلا بلفظه أو نية أو عرف انتهى فهذه المسألة ليست من تكرر اليمين بخلاف ما يأتي تنبيه فهم من قول ابن عرفة حنث اليمين يسقطها أنه لو فعل المحلوف عليه ولم يحنث كما لو أكره على ذلك الفعل وقلنا لا يحنث ثم فعله مرة ثانية فإنه يحنث كما تقدم عن القرافي عند قول المصنف ووجبت به إن لم يكره ببر ص أو كان العرف كعدم ترك الوتر ش ذكر ابن رشد في ذلك قولين ولم يرتض ابن عرفة ذلك والله أعلم ص أو نوى كفارات ش