وفي شرط البناء عليه بقيامه قولان لأحمد بن خالد زاعما أنه ظاهرها وعياض مع الأكثر وإن قول أحمد بن خالد بظاهرها قال ابن عرفة قلت بنصها إجزاء الغداء والعشاء انتهى قلت في كلام عياض ما يدل على أنه إنما رد عليه بمسألة الغداء والعشاء خلاف ما يعطيه كلام ابن عرفة أنه هو المراد به فتأمله والله أعلم ص وأجزأت قبل حنثه ش هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة لكنه استحب كونها بعده قاله في التوضيح ص ووجبت به إن لم يكره ش