النذور انتهى ونصه في الرسم المذكور في النذر الأول لا اختلاف أعلمه في المذهب في أن اللغو لا يكون إلا في اليمين بالله أو بشيء من صفاته أو أسمائه أو في نذر لا يسمى له مخرج لأن الله لم يذكره إلا في اليمين التي أوجب فيه الكفارة فقال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ويجيء على من أوجب كفارة اليمين بالله في الحلف بالمشي والصدقة وما أشبه ذلك مما فيه قربة وطاعة أن يكون اللغو في ذلك والله أعلم انتهى وكذلك الأيمان اللازمة لا يدخلها اللغو والاستثناء وذكر البرزلي في مسائل الأيمان تخريجا في ذلك فانظره فرع قال ابن جزي ويجري مجرى الاستثناء بمشيئة الله مشيئة غيره كقوله إن شاء فلان أو إلا إن بدا لي وشبه ذلك انتهى ص وفي النذر المبهم واليمين للكفارة ش قال ابن عرفة ويوجبها يعني الكفارة لحنث وينقسم إلى الأحكام الخمسة لثبوته بنقيض المحلوف عليه ولا يخلو عنها وقاله ابن بشير وقصره اللخمي على الأربعة غير المحرم لوضوحه انتهى وقال القرافي في الفرق الثاني والثلاثين بعد المائة إن الحلف مباح والحنث مباح انتهى وفي الجواهر ولا يحرم الحنث باليمين لكن الأولى أن لا يحنث إلا أن يكون الخير في الحنث انتهى ونحوه في اللباب قال القرطبي في تفسيره اختلفوا في الكفارة قبل الحنث هل تجزى أم لا بعد إجماعهم على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن وهو عندهم أولى انتهى ثم قال في توجيه القول بمنع الكفارة قبل الحنث ومن جهة المعنى أن الكفارة إنما هي لرفع الإثم وما لم يحنث لم يكن هناك ما يرفع ولا معنى لفعلها انتهى وقوله في النذر المبهم قال في المدونة وإن قال علي نذر أو لله علي نذر أو حلف بذلك فحنث فعليه كفارة يمين قال أبو الحسن قال ابن وهب قال الرسول عليه السلام من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين انتهى ولما في مسلم كفارة النذر كفارة يمين قال في التوضيح ولا يمكن حمله على نذر يمين لأنه لو كان نذر طاعة لزم أن يأتي بالطاعة التي نذر فتعين حمله على ما لا مخرج له انتهى فرع قال في سماع عيسى من قال علي نذر لا كفارة له إلا الوفاء به فعليه كفارة يمين وفي النوادر ومن نذر نذرا لا مخرج له بلفظ ولا نية فليطعم عشرة مساكين وإن كان في يمين فحنث فليكفر كفارة يمين