ومن كتاب ابن المواز وقوله إن فعلت كذا فعلي نذر أو فعلي النذر أو فلله علي نذر سواء وفيه الكفارة وكذلك قوله إن لم أفعل كذا من طاعة أو معصية وأما إن قال علي نذر أن أفعل كذا أو لا أفعلن كذا فلا كفارة عليه وليف بالطاعة ويكف عن المعصية ومن قال علي نذر لا يكفره صدقة ولا صيام فعليه كفارة يمين وكذلك قوله نذر لا كفارة له انتهى وقال ابن عرفة وفي النذر المبهم كعلي نذر ولو قيد بلا كفارة له إلا الوفاء به كفارة يمين انتهى ص واليمين ش قال في المدونة ومن قال علي يمين إن فعلت كذا ولا نية له فعليه كفارة يمين كقوله علي نذر أو عهد انتهى ص والمنعقدة على بر بأن فعلت أو لا فعلت أو حنث بلا فعلن أو إن لم أفعل إن لم يؤجل ش قال ابن عرفة ويمين البر ما متعلقها نفي أو وجود مؤجل ويمين الحنث خلافها اللخمي عن محمد يمينه ليكلمن زيدا أو ليضربن هذه الدابة كمؤجلة لأن حياتهما كأجل وعكس ابن كنانة لقوله من حلف بعتق جاريته ليسافرن فله وطؤها وليذبحن بعيره لا يطؤها انتهى وقال في التوضيح البر هو أن يكون الحالف بإثر حلفه موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية والحنث أن يكون الحالف بحلفه مخالفا لما كان عليه من البراءة الأصلية انتهى قلت قوله موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية يعني أنه لا يطلب في بر يمينه بفعل يفعله بخلاف صيغة الحنث فإنه يطلب في بر يمينه بأن يأتي بما حلف عليه وإلا فلا يمكن أن يكون الحالف موافقا لما كان عليه من البراءة الأصلية لأنه قبل اليمين لا حرج عليه في الفعل أو الترك بخلاف حاله بعد اليمين فإنه إن فعل ما حلف على تركه حنث والله أعلم وقوله بأن فعلت قال في التوضيح ولا إشكال أن إن في صيغة الحنث شرطية كقوله والله إن لم أتزوج لا أقيم في هذه البلدة وأما إن في صيغة البر فنص ابن عبد السلام على أنها حرف نفي كقوله والله إن كلمت فلانا ومعناه لا أكلم فلانا لأن كلم وإن كان ماضيا فمعناه الاستقبال إذ الكفارة لا تتعلق إلا بالمستقبل فإن قيل فما صرف الماضي إلى الاستقبال قيل الإنشاء إذ الحلف إنشاء وقد ذكره النحويون من صوارف الماضي إلى الاستقبال وقول ابن عبد السلام إن إن في صيغة البر للنفي إن أراد به إذا لم يكن هناك جزاء فمسلم وإلا فهي مع الجزاء شرط كقولك والله إن كلمت فلانا لأعطينك مائة أو والله إن دخلت الدار فلا كلمتك ونحو ذلك انتهى ص إطعام عشرة مساكين لكل مد ش بدأ بالإطعام لموافقة الكتاب العزيز ولم يبين ما الأفضل من الثلاثة كما فعل في الصيام وذكر القرطبي