ولا صدقة ولا غير ذلك إلا في اليمين بالله أو نذر لا مخرج له انتهى وقاله في موضع آخر منها ونقله في التوضيح قال الشيخ أبو الحسن قال ابن رشد وكذلك من حلف بالمشي أو بالصدقة أو ما أشبه ذلك مما فيه قربة على قول من يقول إن فيه كفارة يمين ذكره في رسم باع من سماع ابن القاسم من كتاب