الكلام في الحلف على الشك والظن وهذا كله إذا أطلق اليمين وأما إن قيدها فقال في ظني أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه انتهى وانظر البساطي الرابع الغموس تكون في الطلاق بمعنى أنه يأثم في الحلف بها ويلزمه الطلاق قال في المقدمات في كتاب الأيمان بالطلاق ويأثم إذا حلف على الغيب أو على الكذب أو على الشك كما يأثم في اليمين بالله إذا حلف على شيء من ذلك انتهى الخامس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار وقيل في الإثم ابن عبد السلام وهو الأظهر لأنه سبب حاصل مالك وهي أعظم من أن تكفر وهي من الكبائر وقاله في التوضيح وقال في المسائل الملقوطة يلزم التعزير في مسائل منها اليمين الغموس انتهى والله أعلم ص وإن قصد بكالعزى التعظيم فكفر ش أي وإن لم يقصد فحرام وهذه طريقة ابن الحاجب تبعا لابن بشير وأشار ابن دقيق العيد في شرح العمدة إلى نفي عدم قصد التعظيم قال لأن الحالف بشيء معظم له انتهى بالمعنى من التوضيح تنبيه ورد في صحيح مسلم من قال واللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعال أقامرك فليتصدق قال القرطبي لما نشأ القوم على تعظيم تلك الأصنام وعلى الحلف بها وأنعم الله عليهم بالإسلام بقيت تلك الألفاظ تجري على ألسنتهم من غير قصد للحلف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نطق بذلك أن يقول لا إله إلا الله تكفيرا لتلك اللفظة وتذكيرا من الغفلة وإتماما للنعمة وخص اللات لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها والقول في قوله تعال أقامرك كالقول في اللات لما ذم النبي صلى الله عليه وسلم المقامر بالغ في الزجر عنها وعن ذكرها حتى إذا ذكرها الإنسان طالبا للمقامرة أمره بصدقة والظاهر وجوبها عليه لأنها كفارة مأمور بها وكذلك قوله لا إله إلا الله على من قال واللات ثم هذه الصدقة غير محدودة ولا مقدرة فيتصدق بما تيسر انتهى ص ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه ش قال ابن ناجي قال ابن عبد السلام عبارة المؤلف يعني ابن الحاجب هي اليمين على ما يعتقده خير من عبارة من عبر عن هذا المعنى باليقين أو من جمع بينه وبين الظن فقال يظنه في يقينه فإن الاعتقاد قد يتبدل ويظهر خلافه فيكون جهلا وأما اليقين فلا يتبدل ص ولم يفد في غير الله كالاستنثاء بإن شاء الله ش وفي حكم اليمين بالله النذر المبهم قال في المدونة ولا ثنيا ولا لغو في طلاق ولا مشي