بابن أختك يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وكذلك تجوز الكنى بالحالة التي الشخص متصف بها كأبي تراب وأبي هريرة وما أشبههما انتهى فائدة قال في الروض الأنف قيل لأبي الرقيس الأعرابي لم تسمون أبناءكم شر الأسماء نحو كلب وذئب وعبيدكم بأحسنها نحو مرزوق ورابح فقال إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا يريد أن الأبناء عدة للأعداء أو سهام في نحورهم انتهى والله أعلم الثاني تقدم في كلام ابن عرفة عن ابن رشد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد الله ابن أبي طلحة صبيحة ولد فحنكه بتمرة قال الشيخ يوسف بن عمر ويستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن طلحة لأنه حنكه بتمرة وقد قيل إن الحجاج لم يرضع ثدي أمه حين ولد فأتي شيخ فقال اذبحوا جديا وأطعموه من دمه ويرجع إلى الرضاع ففعلوا به ذلك ورضع فخرج سفاكا للدماء انتهى كلامه وقال الجزولي قيل إن الشيخ الذي كلمهم في قضية الحجاج وهو إبليس انتهى والله أعلم الثالث قال في مختصر المدونة لابن أبي زيد في باب الجامع وكره يعني مالك أن يؤذن في أذن الصبي المولود انتهى والإقامة مثله وذكره في النوادر في آخر كتاب العقيقة وقال الشيخ يوسف بن عمر استحب بعض أهل العلم أن يؤذن في أذن الصبي ويقيم حين يولد وتقدم في أول الكتاب في باب الأذان الكلام على ذلك فراجعه هناك والله سبحانه أعلم ص نهارا ش يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والأفضل ذبحها ضحوة قال في المقدمات وسنتها أن تذبح ضحوة إلى زوال الشمس ويكره أن تذبح بالعشي بعد زوال الشمس أو بالسحر قبل طلوع الشمس وأما إن ذبحها بالليل فلا تجزىء انتهى ونقله أبو الحسن الصغير وقال بعده فجعل الوقت على ثلاثة مستحب وهو من ضحوة إلى الزوال ومكروه بعد الزوال إلى الغروب وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وممنوع وهو أن تذبح بالليل انتهى وقال في التوضيح نص مالك في المبسوط على عدم الإجزاء إذا ذبحها قبل طلوع الشمس وأخذه ابن رشد من العتبية وقال ابن الماجشون يجزئه إذا ذبحها بعد طلوع الفجر قال في البيان وهو الأظهر لأن العقيقة ليست منضمة إلى صلاة فكأن قياسها على الهدايا أولى من قياسها على الضحايا انتهى والله أعلم ص وجاز كسر عظامها ش قال التلمساني وليس كسر عظامها سنة ولا مستحبا وقاله في التلقين ولكن تكذيبا للجاهلية ومخالفة لهم في تحرجهم من ذلك إذ لا فائدة فيه انتهى من الشبيبي ونقله في التوضيح أيضا عن القاضي عبد الوهاب وزاد بعده وفي المفيد أن الكسر مستحب لمخالفة الجاهلية انتهى ص وكره عملها وليمة ش تصوره ظاهر فروع الأول قال الشبيبي قال ابن القاسم ولا يعجبني أن يجعلها