صنيعا يدعو الناس إليه واستحسن ابن حبيب أن يوسع بغير شاة العقيقة لإكثار الطعام وروي عن مالك أنه قال عققت عن ولدي فذبحت بالليل ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم ثم ذبحت له ضحى شاة العقيقة فأهديت منها لجيراني وأكل منها أهل البيت وكسروا ما بقي من عظامها وطبخوه ودعونا إليه الجيران فأكلوا وأكلنا قال مالك فمن وجد سعة فليفعل مثل ذلك انتهى الثاني قال ابن عرفة وفي سماع القرينين ومن وافق يوم عقيقة ولده يوم الأضحى ولا يملك إلا شاة عق بها ابن رشد إن رجا الأضحية في تالييه وإلا فالأضحية لأنها آكد قيل سنة واجبة ولم يقل في العقيقة انتهى ونحوه اللخمي فإن ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة أو أطعمها وليمة فقال في الذخيرة قال صاحب القبس قال شيخنا أبو بكر الفهري إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه وإن أطعمها وليمة أجزأه والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الدم وإراقته لا تجزىء عن إراقتين والمقصود من الوليمة الإطعام وهو غير مناف للإراقة فأمكن الجمع انتهى الثالث قال في العتبية في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الضحايا وسألته عن الضحية والعقيقة أيطعم منها أحد من النصارى أو غيرهم ممن على غير الإسلام فقال ما سمعت ذلك وأحب إلي أن لا يطعم أحدا منهم شيئا قال ابن رشد مضت هذه المسألة في رسم سن من سماع ابن القاسم ويشير بذلك لما تقدم عنه في الأضحية عند قول المصنف وإطعام كافر فراجعه هناك والله أعلم الرابع قال الشبيبي سئل مالك عن ادخار لحم العقيقة فقال شأن الناس أكله وما بذلك بأس انتهى الخامس قال صاحب الشامل وغيره وحكم لحمها وجلدها كالأضحية انتهى ص وختانه يومها ش أي ويكره ختان المولود يوم العقيقة فمن باب أولى يوم الولادة ونقل ابن عرفة كراهته فيهما من رواية ابن حبيب وسيأتي كلامه ولم يتعرض المؤلف للوقت الذي يستحب فيه الختان ولحكمه وحكم الخفاض فأما وقت استحباب الختان فقال في المقدمات من سبع سنين إلى عشر وذكره ابن عرفة أيضا من رواية ابن حبيب ونصه روى ابن حبيب كراهته يوم الولادة أو سابعه لفعل اليهود إلا لعلة يخاف على الصبي فلا بأس واستحبابه من سبع سنين إلى عشر وروى اللخمي يختتن يوم يطيقه الباجي اختار مالك وقت الإثغار وقيل عنه من سبع إلى عشر وكل ما عجل بعد الإثغار فهو أحب إلي انتهى وقال في جامع الكافي ولا حد في وقته إلا أنه قبل الاحتلام وإذا أثغر فحسن أن ينظر له في ذلك ولا ينبغي أن يجاوز عشر سنين إلا وهو مختون انتهى وقال في المقدمات ويستحب ختان الصبي إذا أمر بالصلاة من سبع سنين إلى العشر ويكره أن يختتن في سابع ولادته كما يفعله اليهود انتهى وأما حكمهما فأما الختان فقال ابن عرفة والختان للذكور سنة التلقين واجب بالسنة غير فرض ولم يحك المازري غيره الرسالة سنة واجبة الصقلي سنة مؤكدة وروى ابن حبيب هو من الفطرة لا تجوز إمامة تاركه اختيارا ولا شهادته الباجي لأنها تبطل بترك المروءة ولو أسلم شيخ كبير يخشى على نفسه منه ففي تركه ولزومه نقلا أبي عمر عن ابن عبد الحكم وسحنون قائلا أرأيت إن وجب قطع سرقة أيترك للخوف على نفسه ولم يحك الباجي غير قول سحنون دون هذه المقالة قائلا مقتضاه تأكد وجوبه قلت في قطعه للسرقة مع الخوف على نفسه نظر وإذا سقط قصاص المأمومة للخوف فأحرى للقطع لحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات ويكون كمن سرق ولا يدله يؤدب بما يليق ويطاف أبو عمر لو ولد مختونا فقالت فرقة تجرى عليه الموسى فإن كان فيه ما يقطع قطع وأباه آخرون قلت يجري على الأقرع في الحج انتهى وأما الخفاض فقال ابن عرفة والخفاض في النساء الرسالة مكرمة وروى