ذلك قولين أحدهما أنها في مال الولد فإن لم يكن له مال ففي مال الأب والثاني أنها في مال الأب الثاني قال ابن عرفة روى محمد لا يعق عبد عن ولده ولا يضحي إلا بإذن ربه وفي ما دونها ولو كان مأذونا لا يعق إلا بإذنه انتهى الثالث قال الشيخ كرام في شرح الرسالة ولا تلزم السيد عن رقيقه كالأضحية انتهى ص في سابع الولادة ش قال الشيخ زروق في شرح لفظ الإرشاد المتقدم عند قوله عن المولود يوم سابعه والمولود أعم من أن يكون ذكرا أو أنثى وذلك مشروط بحياته لسابعه سمع القرينان لا يعق عمن مات قبل سابعه انتهى ووقتها في السابع الأول كما قال المصنف فإن فات فعلها فيه سقطت على المشهور وقيل تفعل فيما قرب من السابع الأول وقيل تفعل في السابع الثاني فقط فإن فات ففي الثالث فإن فات لم يعق عنه بعد ذلك حكى الأقوال الأربعة ابن عرفة ولم أقف على قول في المذهب أنه يعق فيما بعد السابع الثالث بل قال في النوادر بعد أن حكى الخلاف المذكور وأهل العراق يعقون عن الكبير وروى ابن سيرين وهذا لا يعرف بالمدينة انتهى وقول الجزولي وقيل يعق وإن كان كبيرا الظاهر أن مراده خارج المذهب فإنه كثيرا ما ينقل الأقوال الخارجة ولا يعزوها فروع الأول قال في المدخل في فصل ذكر النفاس وينبغي إذا كان المولود ممن يعق عنه فلا يوقع عليه الاسم الآن حتى يذبح العقيقة ويتخير له في الاسم مدة السابع وإذا ذبح العقيقة أوقع عليه الاسم وإن كان المولود لا يعق لفقر وليه فيسمونه متى شاؤا انتهى ونقله بعض شراح الرسالة عن التادلي و أصله للنوادر في باب العقيقة وفي العتبية قال ابن عرفة ومقتضى القواعد وجوب التسمية سمع ابن القاسم يسمى يوم سابعه ابن رشد لحديث يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى وفيه سعة لحديث ولدلي اللية غلام فسميته باسم أبي إبراهيم وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة صبيحة ولد فحنكه ودعا له وسماه ويحتمل حمل الأول على منع تأخير التسمية عن سابعه فتتفق الأخبار وعلى قول مالك قال ابن حبيب لا بأس أن تتخير له الأسماء قبل سابعه ولا يسمى إلا فيه ثم قال الباجي من أفضلها ذو العبودية لحديث إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن وحسين وروى العتبي أن أهل مكة يتحدثون ما من بيت فيه اسم محمد إلا رأوا أخيرا ورزقوا الباجي ويمنع بما قبح كحرب وحزن وضرار وما فيه تزكية يسيرة ومنعها مالك بمهدي قيل فالهادي قال هو أقرب لأن الهادي هادي الطريق الباجي ويحرم بملك الأملاك لحديث هو أقبح الأسماء عند الله عياض غير صلى الله عليه وسلم اسم حكيم وعزيز لتشبيهه بأسماء صفات الله تعالى وفقهاء الأمصار على جواز التسمية والتكنية بأبي القاسم والنهي عنه منسوخ انتهى ونقل النووي عنه في كتاب الأدب أن مذهب مالك جواز ذلك أعني التكني بأبي القاسم سواء كان الاسم محمدا أو أحمد أو غيرهما والله أعلم وقال في المدخل قال القرطبي في شرح أسماء الله الحسنى قد دل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسه ثم قال قال علماؤنا ويجري هذا المجرى ما قد كثر في الديار المصرية وغيرها من بلاد العجم والعراق من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية والثناء كزكي الدين ومحيي الدين وعلم الدين وشبه ذلك ثم قال ولو كانت هذه الأسماء تجوز لما كان أحد أولى بها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى من فصل النعوت وذكر الكنى الشرعية في فضل عيادة المرضى ونصه والكنى الشرعية أن يكنى الرجل بولده أو بولد غيره وكذلك المرأة تكنى بولد غيرها كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها حين وجدت على كونها لم يكن لها ولد تتكنى به فقال لها عليه الصلاة والسلام تكني