كما قال مالك في المدونة في تارك الإقامة ثانيها وهو الذي ذكره المصنف أنه محمول على أنه كان أوجبها وسيأتي بماذا تجب ثالثها أن التأثيم من قول ابن القاسم واجتهاده ثم قال في القولة التي بعد هذه وهي قوله وتجب بالتزام اللسان أو بالنية عند الشراء على المعروف فيهما كالتقليد والإشعار في الهدي وبالذبح ذكر أنها تجب بثلاثة أمور اثنان مختلف فيهما والثالث متفق عليه فالأول التزام اللسان مع النية والثاني النية مع الشراء ولا يريد خصوصية الشراء بل فعل مع نية أي فعل كان قال في الجواهر إذا قال جعلت هذه الشاة أضحية تعينت والثالث الذبح وهذا لا اختلاف فيه انتهى وانظر لو أوجبها بالنذر وضلت حتى ذهبت أيام النحر أو حبسها ما يفعل فيها والله أعلم ص وللوارث القسم ولو ذبحت ش يعني أن للورثة القسم سواء مات بعد أن ذبحت أو مات قبل أن تذبح يعني إما بعد أن أوجبها أو لم يوجبها وفعل الورثة ما استحب لهم من الذبح فلهم القسم بالقرعة لا بالتراضي لأن القرعة على المشهور تمييز حق والظاهر أن المصنف مشى على أنهم يقتسمونها على الرؤوس لا على المواريث لأنه قول ابن القاسم قال التونسي إنه أشبه القولين وأما إن مات قبل الذبح وقبل أن يوجبها ولم يفعل الورثة المستحب فهي كمال من أمواله انظر ابن عبد السلام والله أعلم ص لا بيع بعده في دين ش سواء كان المديان حيا أو ميتا ليس للغرماء أخذها بعد الذبح وأما قبله فلهم أخذها قال اللخمي ومن اشترى أضحية وعليه دين كان للغرماء بيعها في دينهم قبل الذبح وليس لهم ذلك بعد الذبح انتهى فرع قال البساطي إذا ذبحت وقام عليه الغرماء فهل لصاحبها أن يأخذها لأنها عين ماله قاله بعضهم أو لا للفوات انتهى ص وندب ذبح واحدة تجزىء ضحية في سابع الولادة نهارا ش هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على العقيقة وذكر أنها مستحبة قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ولم يقل أحد بتأثيم تاركها انتهى وقال في المقدمات إن من تركها تهاونا بها من غير عذر فإنه يأثم كسائر السنن فانظره والله علم وقوله واحدة قال في الإرشاد والعقيقة ذبح شاة عن المولود يوم سابعه والأفضل عن الذكر شاتان قال الشيخ زروق في شرحه عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أمر عليه السلام أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الصبية بشاة صححه الترمذي وقال به الشافعي وقال ابن رشد من عمل به فما أخطأ ولقد أصاب وقوله ذبح شاة يعني أن بعضها لا يجزىء في ذلك انتهى كلام الشيخ زروق وقال ابن عرفة الجلاب لا يمنع اثنان بشاة انتهى وقال في الشامل وتعددت للتوأمين فأكثر بحسبهم انتهى فروع الأول قال ابن عرفة الباجي مقتضى قول مالك أنها من مال الأب لا من مال الولد وظاهر قوله يعق عن اليتيم من ماله لا تلزم قريبا غير الأب انتهى وذكر الجزولي والشيخ يوسف بن عمر في