وقوله وخشاش أرض أشار به لقوله في المدونة المتقدم ولا بأس بأكل خشاش الأرض قال أبو الحسن هو عبارة عما لا نفس له سائلة وضبطه عياض بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الشين المعجمة ويقال بكسر الخاء وحكى أبو عبيدة ضمها انتهى قال في التوضيح والأفصح في الخشاش فتح الخاء قال ابن الحاجب ويؤكل خشاش الأرض وهوامها وذكاة ذلك كذكاة الجراد وقال الباجي أكل الخشاش مكروه وفي ابن بشير المخالفون يحكون عن المذهب جواز أكل المستقذرات والمذهب خلافه وقال ابن هارون ظاهر المذهب كما ذكر المخالف انتهى وقال ابن العربي في عارضته قال مالك حشرات الأرض مكروهة وقال أبو حنيفة والشافعي محرمة وليس لعلمائنا فيها متعلق ولا للتوقف عن تحريمها معنى ولا في ذلك شك ولا لأحد عن القطع بتحريمها عذر انتهى وقال ابن عرفة قول ابن بشير حكى المخالف عن المذهب جواز أكل المستقذرات وكل المذهب على خلافه خلاف رواية ابن حبيب من احتاج إلى أكل شيء من الخشاش ذكاه كالجراد والعقرب والخنفساء والجندب والزنبور واليعسوب والذر والنمل والسوس والحلم والدود والبعوض والذباب انتهى وقال في الذخيرة بعد أن ذكر عن الجواهر نحو ما قاله ابن بشير في المستقذرات ما نصه والعجب من نقل الجواهر مع قوله في الكتاب لا بأس بأكل خشاش الأرض وهوامها ثم قال وأي شيء بقي من الخبائث بعد الحشرات والهوام والحيات انتهى وقال ابن عسكر في العمدة ولا يجوز أكل شيء من النجاسات كلها ولا تؤكل الفأرة والمستقذرات من خشاش الأرض كالوزغ والعقارب ولا ما يخاف ضرره كالحيات والنباتات كلها مباحة إلا ما فيه ضرر أو يغطي على العقل انتهى تنبيهان الأول ما ذكره ابن عسكر في الوزغ من أنه من الخشاش خلاف ما صرح به صاحب الطراز وخلاف ظاهر كلام ابن عرفة قال في الطراز في كتاب الطهارة والخشاش بضم الخاء الحيوان الذي لا دم له قال قطرب الخشاش بالضم خشاش الأرض وبالكسر العظم الذي في أنف الناقة وبالفتح الرجل الخفيف الرأس قال ابن القاسم وخشاش الأرض الزنبور والعقرب والصرار والخنفساء وبنات وردان وما أشبه هذا من الأشياء ومن هذا القبيل النمل والجراد والعنكبوت وليس منه الوزغ ولا السحالي ولا شحمة الأرض وقال بعض الشافعية الوزغ من الخشاش وهو غلط لأنها ذات لحم ودم من جنس الحنش انتهى وقال ابن عرفة هنا الكافي لا يؤكل الوزغ انتهى وصرح في كتاب الطهارة بأنه مما له نفس سائلة فقال فميتة بري ذي نفس سائلة غير إنسان كالوزغ نجس ونقيضها طاهر وفي الآدمي قولان انتهى وما ذكره ابن عسكر في الفأرة هو أحد الأقوال الثلاثة فيها والثاني الكراهة والثالث الإباحة قال في التوضيح في كتاب الطهارة ورأيت في مجهول التهذيب أن المشهور التحريم انتهى وقال ابن رشد في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب الصلاة والقول بالمنع من أكلها ونجاسة بولها أظهر انتهى فرع قال في التوضيح قال في النوادر ومن الواضحة قال ابن حبيب بولها أي الفأرة وبول الوطواط وبعرهما نجس وفي الوجيز لابن غلاب إلحاق الوطواط بالفأرة في البول واللحم ولعله من هنا أخذه انتهى يعني من كلام ابن حبيب في الواضحة الثاني قال ابن عرفة ودود الطعام ظاهر الروايات كغيره وقول ابن الحاجب لا يحرم أكل دود الطعام معه وقبله ابن عبد السلام ابن هارون لم أجده إلا قول أبي عمر رخص قوم في أكل دود التين وسوس الفول والطعام وفراخ النحل لعدم النجاسة فيه وكرهه جماعة ومنعوا أكله