وهذا لا يوجد في المذهب وقول التلقين ما لا نفس له سائلة كالعقرب هو كدواب البحر لا ينجس ولا ينجس ما مات فيه وكذا ذباب العسل والباقلا ودود النخل يدل على مساواته لسائر الخشاش انتهى قال البرزلي بعد ذكره كلام ابن عرفة قلت هذا جرى على حمله مذهب البغداديين على أن الخشاش يفتقر لذكاة والذي تلقيته من غيره من سائر شيوخنا عن البغداديين أنهم يبيحون أكل الخشاش بغير ذكاة وهو ظاهر المذهب عندي في دود الطعام لما تقدم وللمشقة في الاحتراز عنه كما أفتانا في روث الفأر إذا كثر في الطعام فإنه مغتفر للخلاف فيه وللمشقة وقال قبل نقله كلام ابن عرفة وسئل اللخمي عمن أكل تمرة فوجد فيها دودة حية فهل يبلعها أو يلقيها وكيف لو ابتلعها بعد العلم بذلك هل ابتلع طاهرا أو نجسا فيأثم ومثله دود الخل وشبهه فأجاب تقدم الجواب على دود التمر والعسل أنه ليس بحرام انتهى ثم ذكر كلام ابن عرفة وكلامه المتقدم وقبل في التوضيح قول ابن الحاجب وقال فإن قلت روى أبو داود أنه عليه السلام أوتي بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس وذلك يدل على التحريم أو الكراهة فالجواب أنه يجوز أن يكون ذلك لإعافة نفسه صلى الله عليه وسلم كما فعل في الضب فإن انفرد عن الطعام فلا شك أنه من جملة الخشاش انتهى والله أعلم ص وعصير وفقاع وسوبيا وعقيد أمن سكره ش العصير هو ماء العنب أول عصره والفقاع شراب يتخذ من القمح والتمر ونحوه والسوبيا قريبة من الفقاع والعقيد هو العصير إذا عقد على النار قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد العصير ماء العنب أول عصره بلا زائد والفقاع ماء جعل فيه الزبيب ونحوه حتى انحل إليه دون إسكار وفي الجواهر هي حلال ما لم تدخلها الشدة المطربة والسوبيا فقاع يميل إلى الحموضة والعقيد هو العصير المغلي على النار حتى ينعقد ويذهب منه الإسكار وهو المسمى عندنا بالرب الصامت قال في المدونة في كتاب الأشربة وكنت أسمع أن المطبوخ إذا ذهب ثلثاه لم يكره ولا أرى ذلك ولكن إذا طبخ حتى لا يسكر كثيره حل فإن أسكر كثيره حرم قليله انتهى قال في الذخيرة لأن العنب إذا كثرت مائيته احتاج إلى طبخ كثير أو قلت فطبخ قليل وذلك مختلف في أقطار الأرض انتهى قال في المدونة وعصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة حلال ما لم تسكر من غير توقيت بزمان ولا هيئة انتهى بالمعنى وقول المصنف أمن سكره راجع إلى الثلاثة والله أعلم وقال في شرح الإرشاد أيضا وأما ما يعطي العقل فلا خلاف في تحريم القدر المغطى من كل شيء وما لا يغطى من المسكر كما يغطى لقوله عليه السلام ما أسكر كثيره فقليله حرام وإنما هي أربع الخمر وهو ما فيه طرب وشدة ونشوة ويغيب العقل دون الحواس والبنج وهي الحشيشة وقد اختلف هل هي مسكرة أو مفسدة والمفسد ما صور خيالات دون تغييب حواس ولا طرب ولا نشوة ولا شدة ولا خلاف في