والأعراق انتهى قال ابن عبد السلام وكلام اللخمي هو الصحيح انتهى بمعناه انتهى كلام التوضيح ص ونعم ش تقدم في أول الذكاة أن النعم في عرف الفقهاء اسم للإبل والبقر والغنم وخالف في ذلك ابن دريد والهروي والحريري في درة الغواص وقالوا إنه خاص بالإبل وقيل إنه اسم للإبل والبقر دون الغنم وكلام المحكم يقتضي أنه اسم للإبل والغنم دون البقر وتقدم بيان ذلك والله أعلم تنبيه قال ابن عبد السلام في كتاب الذبائح استعمل المصنف الأنعام في الثمانية الأزواج المذكورة قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا وزعم بعضهم أن غالب ما يستعمل هذا اللفظ في الإبل خاصة وعلى الوجه الأول جاء الكتاب العزيز في غير ما آية انتهى قلت وما ذكره عن بعضهم غريب إنما رأيته في لفظ النعم والله أعلم تنبيه قال في الألغاز قال ابن رشد يمنع من ذبح الفتى من الإبل مما فيه الحمولة وذبح الفتى من البقر مما هو للحرث وذبح ذوات الدر من الغنم للمصلحة العامة للناس فتمنع المصلحة الخاصة ذكره في باب الغصب انتهى من الذبائح وانظر أول كتاب الدور والأرضين من البيان والإكمال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم نكب عن ذوات الدر ص وقنفذ ش بضم القاف وسكون النون وضم الفاء وقد تفتح وآخره ذال معجمة والأنثى قنفذة وجمعه قنافذ ويقال للذكر شيهم بفتح الشين المعجمة وسكون المثناة التحتية وفتح الهاء انظر القاموس والصحاح في فصل القاف من باب الذال وفصل الشين من باب الميم وضياء الحلقوم ص وحية أمن سمها وخشاش أرض ش قال في المدونة في أول كتاب الذبائح وإذا ذكيت الحيات في موضع ذكاتها فلا بأس بأكلها لمن احتاج إليها ولا بأس بأكل خشاش الأرض وهوامها وذكاة ذلك كذكاة الجراد انتهى قال أبو الحسن موضع ذكاتها يريد حلقها وهو موضع الذكاة من غيرها وقال بعضهم صفة كذاتها من جهة الطب أن يؤخذ من جهة ذنبها مقدار خاص فإن كان اثنان وضع أحدهما الموسى على حلقها والآخر على المقدار الخاص من جهة ذنبها فيقطعان ذلك كله في مرة واحدة وإن كان المذكى واحدا جمع طرفيها ووضع الموسى على ذلك وقطع ذلك كله في مرة واحدة ولا يؤكل بالعقر وقال أشهب وتؤخذ برفق ومهل ولا يغيظها لئلا يسري السم فيها وقوله لمن احتاج إليها الشيخ لابن القاسم في غير المدونة يجوز أكلها لمن يحتاج لها وقال ابن حبيب يكره أكلها لغير ضرورة انتهى وقال في الذخيرة فائدة ذكاة الحية لا يحكمها إلا طبيب ماهر وصفتها أن يمسك برأسها وذنبها من غير عنق وتثنى على مسمار مضروب في لوح ثم تضرب بآلة حادة رزينة عليها وهي ممدودة على الخشبة في حد الرقيق من رقبتها وذنبها من الغليظ الذي هو وسطها ويقطع جميع ذلك في فور واحد في ضربة واحدة فمتى بقيت جلدة يسيرة فسدت وقتلت بواسطة جريان السم من رأسها في جسمها بسبب غضبها أو ما هو قريب من السم من ذنبها في جسمها وهذا معنى قوله في موضع ذكاتها انتهى من كتاب الأطعمة وقال في كتاب الصيد تنبيه الحية متى أكلت بالعقر قتل آكلها بل لا يمكن أكله إلا بذكاة مخصوصة تقدمت في الأطعمة انتهى وقال ابن عرفة ابن بشير ذو السم إن خيف منه حرام وإلا حل الباجي لا يؤكل حية ولا عقرب الأبهري إنما كرهت لجواز كونها من السباع والخوف من سمها ولم يقم على حرمتها دليل ولا بأس به تداويا ولذا أبيح الترياق وروى ابن حبيب كراهة العقرب وذكاتها قطع رأسها وفي ثاني حجها لا بأس أن يأكل الحية إذا ذكيت ولا أحفظ عنه في العقرب شيئا وأرى أنه لا بأس به انتهى وصرح في الطراز في أول كتاب الطهارة بمشهورية إباحة العقرب ونصه واختلف في العقرب والمشهور إباحتها وقيل تكره انتهى