والبحري وإن ميتا أي وإن وجد طافيا ميتا بنفسه فرع قال في اللباب وإذا وجد حوت في بطن حوت أكل وإن وجد في بطن طير ميت فقيل لا يؤكل لأنه صار نجسا وقال ابن يونس الصواب جواز أكله كما لو وقع حوت في نجاسة فإنه يغسل ويؤكل انتهى قال البرزلي في كتاب الطهارة وفرق شيخنا الإمام بأن وقوعها في نجاسة أخف بخلاف حصوله في بطن الطير إذا مر عليه زمان تسري فيه النجاسة بالحرارة فأشبه طبخ اللحم بالماء النجس إلا أن يقال النار في الحرارة أشد وعلى هذا لو حصلت في بطن خنزير ومات فإنه يجري على ما تقدم انتهى وتقدم الكلام على ذلك عند قول المصنف ولا يطهر زيت خولط وفي المدونة ومن ملح حيتانا فوجد فيها ضفادع ميتة أكلت قيل الضمير للضفادع وقيل للحيتان والجميع يؤكل وفي سماع ابن القاسم من كتاب الصيد والذبائح ذكر غمسه في النار حيا أو في الطين ونحو ذلك وأنه لا بأس به وانظر البرزلي ونص ما في السماع المذكور وسئل مالك عن الحوت يوجد حيا أيقطع قبل أن يموت قال لا بأس به لأنه لا ذكاة فيه وأنه لو وجد ميتا أكل فلا بأس به أن يقطع قبل أن يموت وأن يلقى في النار وهو حي فلا بأس بذلك قال ابن رشد قد كرهه في رسم الجنائز والصيد من سماع أشهب في موضعين كراهية غير شديدة وظاهر هذه الرواية الإباحة والوجه في ذلك أن الحوت لما كان لا يحتاج إلى تذكية وكان للرجل أن يقتله بأي نوع شاء من أنواع القتل في المال وأن يقطعه فيه إن شاء كان له أن يفعل ذلك بعد خروجه من الماء والوجه في كراهة ذلك أن الحوت مذكى فالحياة التي تبقى فيه بعد صيده تشابه الحياة التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها فيكره في كل واحد منهما ما يكره في الآخر انتهى ونص ما في رسم الجنائز والصيد في الموضع الأول وسئل عن الحيتان تصاد فتغمس رؤوسها في الطين لتموت فكرهه ولم يره شديدا ونص ما في الموضع الثاني وسألته عن الحوت أيطرح في النار حيا قال ما أكرهه كراهية شديدة وهو إن تركه قليلا مات قال ابن رشد إثر الموضع الأول هذا نحو قوله بعد هذا في طرح الحوت في النار حيا قبل أن يموت وهو خلاف ما مضى في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم وقد مضى هناك توجيه القولين والله أعلم ص وطير ولو جلالة ش الجلالة في اللغة البقرة التي تتبع النجاسات قال في الصحاح الجلالة البقرة التي تتبع النجاسات وفي الحديث نهي عن لبن الجلالة انتهى قال ابن عبد السلام والفقهاء استعملوها في كل حيوان يستعمل النجاسة انتهى وقال ابن الأثير في غريب الحديث الجلالة من الحيوان التي تأكل العذرة والجلة البعر فوضع موضع العذرة انتهى وأتى المصنف بلو المشعرة بالخلاف تبعا للخمي قال عنه في التوضيح في باب الذبائح وفي اللخمي في كتاب الطهارة اختلف في الحيوان يصيب النجاسة هل تنقله عن حكمه قبل أن يصيبها فقيل هو على حكمه في الأصل في أسآرها وأعراقها ولحومها وألبانها وأبوالها وقيل تنقله وجميع ذلك نجس انتهى ولم يتبع في حكايته الاتفاق على إباحة الجلالة قال في التوضيح عنه واتفق العلماء على أكل ذوات الحواصل من الجلالة واختلفوا في ذوات الكرش فكره جماعة أكل الجلالة منها وشرب ألبانها لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن لحوم الجلالة وألبانها ولا خلاف في المذهب في أن أكل لحم الماشية والطير الذي يتغذى بالنجاسة حلال جائز وإنما اختلفوا في الألبان والأبوال