الاستظلال انتهى وقال في الشامل وكره مالك تظليله يوم عرفة انتهى كأنه مبني على أن مقابل المستحب مكروه وصرح بكراهته مالك في النوادر ونقله ابن معلى في مناسكه إلا أنهم خصوا ذلك بزمن الوقوف فقط لا بيوم عرفة جميعه قال في النوادر في ترجمة الوقوف بموقف عرفة والدفع منها قال مالك ولا أحب أن ينزل يوم عرفة في الموقف عن بعيره وهو أحب إلي وإن وقف قائما فله أن يستريح إذا عيى قال أشهب وإن وقف بنفسه ولا علة بدابته فلا شيء عليه وكره مالك أن يستظل يومئذ من الشمس بعصا أو نحوها انتهى قال ابن معلى قال الشيخ الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله في كتاب المفهم على صحيح مسلم استظلال المحرم في القباب والأخبية لا خلاف فيه واختلف في استظلاله حال الوقوف فكرهه مالك وأهل المدينة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وأجاز ذلك غيرهم والله أعلم ص وحمل لحاجة وفقر بلا تجر ش يعني أن يجوز للمحرم أن يحمل على رأسه ما تدعو الحاجة إليه من زاده ونحوه كان فقيرا ونحوه وأما إن حمل زاده وما يحتاج إليه بخلا فعليه الفدية قال ابن يونس وقوله بلا تجر زيادة بيان قاله في المدونة قال مالك وجائز أن يحمل المحرم على رأسه إذا كان راجلا مما لا بد له منه مثل خرجه فيه زاده أو جرابه ولا يحمل ذلك لغيره تطوعا ولا بإجارة فإن فعل افتدى ولا أحب له أن يحمل على رأسه تجارة لنفسه من بز أو سفط ولا يتجر فيما يغطي به رأسه وقال سند في شرحها وجملة ذلك أن حمل المحرم على رأسه المكتل وغيره ممنوع عند مالك وحكي عن الشافعي جوازه ثم قال والمحظور من ذلك ما خرج عن حاجة سفر الإحرام ويعفى عما به حاجة إليه في سفره عنه مثل حمل زاده وما لا غنى عنه في سفره إذا التجأ إليه فأما أن يؤجر نفسه في ذلك أو يحمل التجارة أو يحمل زاده واجدا لما يحمله عليه فالفدية في ذلك كله لأنه خرج عن موضع الرخصة العامة فإن وقفت دابته بتجارة أو التجأ إلى ذلك حمل وافتدى وتأثير الضرورة عند وقوعها في رفع المأثم وجواز الفعل لا في سقوط الفدية كما في الحلاق ولبس المخيط انتهى وقال المصنف في مناسكه فإن حمل لغيره أو للتجارة فالفدية قال أشهب إلا أن يكون عيشه ذلك والظاهر أنه تقييد وهو الذي يؤخذ من كلامه في الجواهر وقد تأول اللخمي قوله في المدونة لا يحمل شيئا للتجارة فقال يريد إذا لم يضطر إلى ذلك وكلام ابن بشير يدل على أن قول أشهب خلاف انتهى فرع قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فإن حمل نفقة غيره وزاده على رأسه للتجارة فهي ضرورة تسقط عنه الفدية انتهى وقول المصنف وحمل لحاجة شامل لما يحمله على رأسه أو غير رأسه قال في النوادر قال ابن عبدوس ولا بأس فيما يحمل من وقره أن يعقده على صدره قال في المختصر لا بأس أن يحمل متاعه على رأسه أو يجعل فيه الحبل ويلقيه خلفه ويجعل الحبل في صدره انتهى ونقله ابن عرفة ونصه الشيخ روى ابن عبدوس لا بأس فيما يحمل من وقره أن يعقده على صدره وفي المختصر لا بأس أن يجعل متاعه في حبل ويلقيه خلفه والحبل في صدره انتهى وقال في الصحاح الوقر بالكسر الحمل يقال جاء فلان يحمل وقره انتهى ص وإبداله ثوبه أو بيعه ش يريد ولو قصد بذلك طرح الهوام التي فيه إلا أن ينقل الهوام من جسده وثوبه الذي عليه إلى الثوب الذي يريد طرحه فيكون ذلك كطرحه قاله في الطراز ص بخلاف غسله إلا النجس فبالماء فقط ش هذا كقول ابن الحاجب بخلاف غسله خيفة دوابه إلا في جنابة فيغسله بالماء وحده قال في التوضيح قوله بخلاف غسله أي فيكره كذا في الموازية لا كما يعطيه ظاهر لفظه أنه ممنوع وفي معنى الجنابة سائر النجاسات انتهى ونحوه لابن عبد السلام قلت وما ذكره عن الموازية من الكراهة