التوضيح وهو ظاهر المذهب تنبيهات الأول ظاهر كلام المصنف هنا وفي التوضيح أن المحارة حكمها حكم المحمل وقال في التوضيح وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب وفي الاستظلال بشيء على المحمل وهو فيه بأعواد والاستظلال بثوب في عصا قولان احترز بقوله بأعواد مما لو كان المحمل مقببا كالمحارة فإنه حينئذ كالبناء والأخبية فيجوز له ذلك انتهى وما قاله له وجه ولكن ظاهر كلام أهل المذهب كما قال المصنف الثاني قال المصنف في مناسكه ظاهر المذهب أنه لا يجوز الاستظلال بالمحارة ونحوها وأنه تلزمه الفدية إذا لم يكشفها انتهى وانظر ما المراد بقوله يكشفها هل هو كشف ما على المحمل جميعه ما كان فوقه وما على أجنابه أو المراد ما كان فوقه دون جوانبه وهو الظاهر لأنه حينئذ يكون من باب الاستظلال بالمحمل وهو جائز كما تقدم الثالث قال في سماع أشهب ولا يستظل بالمحمل ولو كان عديلا لامرأة وتستظل هي دونه ابن رشد هذا كقوله في الفدية لأنه كتغطية رأسه وروى ابن شعبان يستحب فديته إن فعله اختيارا ويجوز بمعادلة امرأة أو مريض انتهى باختصار ابن عرفة وانظر إذا عادل المرأة وسترت شقتها ولم يستر الرجل شقته لكنه كان يجعل شقتها من جهة الشمس والظاهر جواز ذلك لأنه من باب الاستظلال بجانب المحارة الرابع قال في النوادر ولا يستظل في البحر إلا أن يكون مريضا فيفعل ويفتدي انتهى ونقله ابن الجلاب وابن عرفة وابن فرحون وغيرهم وكأنه والله أعلم فيما عدا البلاليح فإنها كالبيوت وكذلك الاستظلال بظل الشراع لا شيء فيه فيما يظهر والله أعلم الخامس قال في النوادر وإذا جاز للمحرم أن يتعمم أو يتقلنس جاز له أن يتظلل والله أعلم السادس قال في التوضيح والمناسك وحكى ابن بشير في الاستظلال بالبعير قولين انتهى قلت هما القولان المذكوران في الاستظلال بالمحمل فإنه قال وأما ما لا يثبت كالبعير والمحمل ففيه قولان انتهى فيكون الراجح منهما الجواز سواء كان باركا أو سائرا كالاستظلال بجانب المحمل وقد صرح بذلك ابن فرحون في شرحه فقال والصحيح في المسألتين الجواز انتهى يعني مسألة المحمل ومسألة البعير انتهى والله أعلم ص كثوب بعصى ش سواء فعل ذلك وهو سائر أو نازل بالأرض قال الشيخ بهرام أما في حق الراكب فلا يجوز قولا واحدا وأما في حق النازل فمنعه أيضا مالك وجوزه عبد الملك انتهى وكذا لو جعل ثوبا على أعواد قال في الطراز واختلف في استظلاله إذا نزل فخففه ابن الماجشون وعند ابن حبيب قال لا بأس أن يستظل إذا نزل بالأرض وأن يلقي ثوبا على شجرة فيقيل تحته وليس كالراكب والماشي وهو للنازل كخباء مضروب وقال ابن الماجشون لا يستظل إذا نزل بالأرض بأعواد يجعل عليها كساء أو شجرة ولا بمحمل وإنما وسع له في الخباء والفسطاط والبيت المبني انتهى وتعليلهم بأن ذلك لا يثبت يقتضي أنه إذا ربط الثوب بأوتاد وحبال حتى صار كالخباء الثابت أن الاستظلال به جائز ص ففي وجوب الفدية خلاف ش ظاهره أن في وجوب الفدية وسقوطها إذا استظل بالمحارة أو بثوب على عصى أو أعواد قولان مشهوران والذي حكاه في مناسكه أن الخلاف في وجوبها واستحبابها ونصه واختلف في الاستظلال بالمحمل وبثوب في عصى وظاهر المذهب أنه لا يجوز وأنه تلزمه الفدية بالمحارة ونحوها إذا لم يكشفها ثم قال وفي منسك ابن الحاج الأصح الفدية عليه باستظلاله في حال سيره راكبا أو ماشيا استحبابا غير واجبة انتهى وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب لما ذكر القولين في وجوب الفدية وسقوطها في المحمل والثوب بالعصي وظاهره أنهما عنده على السواء وعلى القول بالسقوط فهي مستحبة انتهى والله أعلم فرع قال في المناسك واستحب مالك في يوم عرفة ترك