هو كذلك إلا أنه جعل فيها غسله للوسخ جائزا كغسله للنجاسة ونص كلامه في الموازية على ما نقل في النوادر وكره مالك للمحرم غسل ثوبه إلا لنجاسة أو وسخ فليغسله بالماء وحده وإن مات فيه دواب ولا يغسل ثوب غيره فإن فعل أطعم شيئا من طعام خيفة قتل الدواب فإن أمن ذلك فليغسله ولا شيء عليه انتهى وهكذا نقل صاحب الطراز عن الموازية ولو استشهد بلفظ المدونة لكان أولى لأنه صرح فيها بالكراهة واقتصر على استثناء غسله للنجاسة كما قال ابن الحاجب ونصها وكره أن يغسل ثوبه أو ثوب غيره خيفة قتل الدواب إلا أن يصيب ثوبه نجاسة فليغسله بالماء وحده لا بالحرض انتهى قال سند وجملة ذلك أن غسل ثوب المحرم لا يمنع للإنقاء والتنظيف وإنما يمنع لأجل قتل الهوام ثم قال والأحسن أن من أصاب ثوبه نجاسة أو جنابة نظر إلى ذلك الموضع وافتقده وما حوله من الهوام فإن قطع أنه لا شيء فيه غسله بمن شاء وأنقاه بالماء وإن أصابته نجاسة ولم يدر موضعها افتقده موضعا موضعا فإن تيقن أنه لا قمل فيه غسله وما رأى فيه قملا نقله إلى موضع آخر حتى يتيقن سلامته فإن كثر ذلك عليه فإن كانت نجاسة لا تفتقر إلى حك وعرك كالبول والماء النجس وشبهه فإنه يواصل صب الماء ويتلطف في غسل ذلك فإن شك أن يكون قتل شيئا أطعم استحبابا ولا يجب ذلك عليه وكذلك أن احتاج إلى حك وعرك وكان فيه قتل شيء من الدواب فإنه يطعم استحبابا ولو عرك جميع ثوبه في قصرية وكان قادرا على دون ذلك أطعم وكذلك إن غسله بالحرض وهو الغاسول أو بالصابون أطعم عند ابن القاسم وافتدى عند مالك إن كان بثوبه كثير القمل قال في التوضيح قال في المدونة ولا يغسل ثوبه بالحرض خشية قتل الدواب ابن يونس زاد في رواية الدباغ قال مالك وإن فعل افتدى وقال ابن القاسم يتصدق بشيء لموضع الدواب وظاهر كلام المصنف يعني ابن الحاجب أنه لا يغسله للوسخ ونحوه في مناسك ابن الحاج والذي في الموازية جوازه انتهى فتحصل من هذا أنه إذا تحقق أنه لا قمل في ثوبه جاز له غسله بما شاء وإن لم يتحقق ذلك فيجوز له غسله للنجاسة بالماء فقط ولا شيء عليه وإن قتل بعض قمل كما تقدم عن الموازية قال في الطراز يطعم استحبابا وأما غسله للوسخ فظاهر المودنة أنه مكروه وقال في الموازية أيضا إنه جائز وحكى في الشامل في غسله من الوسخ قولين وأما غسله لغير النجاسة والوسخ فاتفق لفظ المدونة والموازية على كراهة ذلك وقال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح إنها على بابها وظاهر كلامه في الطراز أن غسله لغير النجاسة لا يجوز وهو الموافق لظاهر كلام المصنف فتأمله والله أعلم ص وربط جرحه ش فرع قال التادلي في مناسك ابن الحاج وأجمع أهل العلم أن للمحرم أن يتسوك وإن دمي فمه انتهى وقال ابن عرفة الشيخ روى محمد والعتبي للمحرم أن يتسوك ولو أدمى فاه انتهى ثم قال قلت لا يلزم من منع القاضي الزينة منع السواك بالجواز ونحوه انتهى والله أعلم ص وشد منطقة لنفقته ش قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب المنطقة الهيمان وهو مثل الكيس يجعل فيه الدراهم انتهى ص على جلده ش فلو شدها على إزاره ففيها الفدية ص وإضافة نفقة غيره ش فلو شدها لنفقة غيره وجعل معها نفقة نفسه ليستبيح ذلك فعليه الفدية قاله في الطراز ويفهم من كلام المصنف أنه لو شدها لنفقته ونفقة غيره لم يجز وقاله ابن عبد السلام قال في التوضيح والأقرب سقوط الفدية لأن نفقة غيره تبع انتهى وهو ظاهر كلام صاحب الطراز انتهى والله أعلم ص وإلا ففدية ش أي وأما إن كانت لغير نفقته مثل أن يشدها للتجارة فإن عليه الفدية نقله ابن فرحون عن ابن حبيب وابن يونس وكذلك إن شدها لنفقة غيره فعليه الفدية ص