للشراء فهل يلزمه أن يعدها قبل ذلك وقع في كلام القاضي سند في الطراز أن على المحرم أن يعد النعلين إذا علم أنهما لا توجدان في الميقات وكان واجدا لثمنهما انتهى وتبعه الشيخ زروق في شرح الإرشاد ص واتقاء شمس أو ريح بيد ش قال في النوادر ولا بأس أن يواري المحرم بعض وجهه بطرف ثوبه ولا بأس أن يجعل يدية فوق حاجبيه ليستر بهما وجهه وقال مالك في المختصر وليس على المحرم كشف ظهره للشمس إرادة الفضل فيه انتهى وقال سند لا بأس أن يسد أنفه من الجيفة واستحبه ابن القاسم إذا مر بطيب انتهى ص أو مطر بمرتفع ش ظاهر كلام المصنف أنه لا يستتر بمرتفع من البرد وهو رأي ابن القاسم في المدينة قال في التوضيح قال ابن الحاج في مناسكه وله أن يرفع فوق رأسه شيئا يقيه من المطر واختلف هل يرفع شيئا يقيه من البرد وهو رأي ابن القاسم في المدينة فوسع ذلك مالك في رواية ابن أبي أويس في المدينة ولم ير ذلك ابن القاسم في المدينة أيضا وليس له أن يضعه على رأسه من شدة الحر انتهى والأقرب جواز ذلك لما في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي عن أم حصين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته عليه السلام والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة انتهى ومثل الشيخ بهرام للمرتفع في كلام المصنف بالخيمة وفيه نظر لإيهامه أن الخيمة لا يستظل بها إلا من مطر فقط وليس كذلك الجواز دخوله فيها ولو لغير مطر كما سيقوله المصنف فقال سند ولا خلاف في دخوله تحت سقف بيت أو في خيمة أو قبة على الأرض انتهى اللهم إلا أن يريد الشيخ بهرام بذلك حالة كون المستظل راكبا ولكن فيه تخصيص المسألة بالراكب وهو أعم والله أعلم ص وتقليم ظفر انكسر ش نحوه في المدونة قال التونسي وينبغي على هذا لو انكسر له ظفران أو ثلاثة فقلمهما ما كان عليه شيء ولم يجعله أنه أماط أذى عن نفسه بإزالة المكسور كما قال إذا نتف شعرة من عينه إن ذلك إماطة أذى ويفتدي انتهى ونقله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح بإسقاط ينبغي من أوله ولم يذكره ابن عرفة وصاحب الشامل وما قاله التونسي ظاهر وعارض أبو الحسن الصغير بين هذا وما يأتي من أن الفدية تجب في الظفر الواحد إذا أماط به أذى قلت ويجاب عن معارضته وعن معارضة التونسي بمسألة الشعر من العين فأينما كانت الضرورة فيه عامة والغالب وقوعه فيغتفر لأجل الضرورة وتسقط الفدية فيه وما كان وقوعه نادرا فهو باق على الأصل وتؤثر الضرورة في رفع الإثم فقط لا في سقوط الفدية فتأمل ذلك ثبت مسائل هذا الباب جارية عليه والله أعلم فرع قال سند بعد أن ذكر تقليم الظفر المنكسر إذا ثبت هذا فإنه يقتصر على ما كسر منه عملا بقدر الضرورة فإن أزال جميع ظفره كان ضامنا كمن أزال بعض ظفره ابتداء من غير ضرورة فإنه بعض من جملة مضمونة فيكون مضمونا انتهى وما قاله ظاهر ومراده والله أعلم أنه يقطع المنكسر ويواسي الباقي حتى لا تبقى عليه ضرورة فيما يبقى في كونه يتعلق بما يمر عليه والله أعلم ص وتظلل ببناء أو خباء ش قال في التوضيح قال في الاستذكار أجمعوا على أن للمحرم أن يدخل تحت الخباء وأن ينزل تحت الشجرة ثم قال وحكى غيره أيضا جواز الاستظلال بالفسطاط والقبة وهو نازل انتهى وقال في التمهيد لابن عبد البر في الثامن والأربعين من حديث نافع أجمعوا على أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا انتهى والله أعلم ص ومحارة لا فيها ش يريد أنه يجوز له أن يستظل بجانب المحارة يريد سواء كانت بالأرض أو سائرة وما ذكره هو أحد القولين قال في