ابن بشير قولين في الفدية إذا قلنا بالمنع انتهى وظاهر كلام ابن عبد السلام أنهما في الفدية وعدمها قال والأقرب سقوط الفدية وكذا قال ابن عرفة ونصه وفي الفدية في الخاتم قولان لنقل اللخمي معروف قوله في هذا المنع مع قول ابن رشد دليل تخفيفهما أن يحرم بالصبي وفي رجله الخلاخل وعليه الأسورة أن الرجال بخلافه ونقل اللخمي رواية ابن شعبان انتهى وإذا علم هذا فالذي يظهر أن القائل بالمنع يقول بالفدية والقائل بسقوط الفدية يقول بالجواز والله أعلم تنبيه وهذا في حق الرجل وأما المرأة فيجوز لها لبس الخاتم قاله في التوضيح وغيره والخاتم بكسر التاء وفتحها والخيتام والخاتام كله بمعنى الجمع خواتيم ص وقباء وإن لم يدخل كما ش نحوه لابن الحاجب قال ابن عبد السلام فيه إجمال لأنه يصدق على ما لو لم يدخل منكبيه فيه وظاهر المدونة لا بد في الفدية من دخولهما انتهى ونحوه لابن فرحون وفهم المصنف في التوضيح أن ابن عبد السلام اعترض على ابن الحاجب بأن كلامه مخالف للمدونة من حيث إنه قال فيها وأكره أن يدخل منكبيه فعبر بالكراهة وجزم ابن الحاجب بالفدية ثم رد على ابن عبد السلام بأن كلامه في المدونة يدل على وجوب الفدية وقد علمت أن اعتراض ابن عبد السلام ليس من هذه الحيثية والله أعلم والقباء بفتح والقاف والمد ما كان مفرجا ص وستر وجه أو رأس ش قال في الطراز سواء غطى رأسه أو بعضه خلافا لأبي حنيفة انتهى فرع قال سند في كتاب الطهارة في باب بقية من أحكام الرأس والأذنين في شرح مسألة الشعر المسدل لا يجب على المحرم شيء بتغطية ما انسدل من لحيته ونقله عن عبد الوهاب فرع قال في النوادر وإذا مات المحرم خمر وجهه ورأسه انتهى ص كطين ش قال سند أو حناء أو طيب والله أعلم ص واحتزام ش قال في مختصر الوقار ولا بأس أن يحزم ثوبا على وسطه من فوق إزاره إذا أراد العمل ما لم يعقده انتهى ص وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا ش قال الشيخ سليمان الحيري في شرح اللمع قال في شرح الجلاب قال مالك ولا يلبس نعلين مقطوعي العقبين قال الأبهري وإنما قال ذلك لأنهما بمنزلة الخف المقطوع أسفل الكعب انتهى ولا يلبس أيضا القبقاب لأن سيره محيط بأصابع رجليه انتهى كلام الشيخ سليمان وهذا إذا كان سير القبقاب غليظا فواضح وإلا فالظاهر الجواز والله أعلم ثم قال الشيخ سليمان ولا يلبس الصرارة بل يلبس الحذوتين اللتين يلبسهما أهل البادية وشبه ذلك مما له سير يفتحه ويغلقه من غير خياطة ولا تسمير ولكن يعوقه تعويقا بحيث إنه إذا سحب ذلك السير انحل انتهى والصرارة هي المشهورة عندنا بالحجاز بالتاسومة ومنه أيضا وقد نص في التلقين على امتناع لبس الخمشكين للمحرم انتهى وفسر الشيخ سليمان الخمشكين بالسرموجة وقال القاضي عياض في قواعده والتجرد من المخيط والخفاف للرجال وما له حارك من النعال يستر بعض القدم إلا أحد لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين انتهى ونقله ابن فرحون في مناسكه وقال بعد قوله وما له حارك من النعال كنعل التكرور التي لها عقب يستر بعض القدم انتهى والله أعلم فرع قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب تنبيه إذا كان الميقات لا يوجد في النعل