معنى الظاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها انتهى وقال سند وهذا عندهم في حيض الحامل وأما الحامل فلا يدوم بها الحيض هكذا وخرج قوله في الحامل على اختلاف القول في مبلغ حيضها انتهى قال في التوضيح قال في البيان ويحبس فيها في النفاس ستين يوما انتهى وقال ابن عرفة ابن رشد على الأول يعني القول بأنها يحبس عليها أيامها المعتادة والاستظهار إن زاد دمها فظاهرها تطوف كمستحاضة وتأولها الشيخ بمنعه وفسخ كرائها انتهى وقال في التوضيح قال في الجواهر فرع إذا قلنا برواية ابن القاسم فتجاوز الدم مدة الحبس فهل تطوف أو يفسخ الكراء قولان انتهى والظاهر أنها تطوف ولا وجه للفسخ لأن مدة الحبس هو أقصى مدة الحيض والنفاس والله أعلم انتهى كلام التوضيح وقوله وقيد إن أمن هذا التقييد نسب للتونسي وابن اللباد والشيخ أبي محمد ابن أبي زيد ويعني به أنه إنما يحبس مع أمن الطريق وأما مع عدم الأمن فلا يحبس الكرى قال ابن عرفة قال اللخمي يختلف هل يفسخ أو يكري عليها فرع قال في التوضيح قال مالك في العتبية شرطت عليه عمرة في المحرم فحاضت قبلها لا يحبس على هذا كريها ولا يوضع الكراء شيء قال في الذخيرة لأن المقصود الحج انتهى ونقله سند وقال ابن عرفة سمع القرينان لو شرطت عليه عمرة في المحرم بعد حجها لم يحبس قبلها قيل أيوضع لها من الكراء شيء قال لا أدري ما هذا ابن رشد إنما حبس في الحج لامتناع خروجها قبل إفاضتها وإمكانه في العمرة لعدم إحرامها بها قلت مفهومه إن أحرمت حبس قال والصواب فيما وقف فيه مالك إن أبت الرجوع وأبى الصبر عليها فسخ كراء ما بقي لحقها في العمرة لأنها عليها سنة واجبة وإن كانت قد نذرتها فأوضح انتهى فرع استحسن في سماع أشهب إذا حبس الكري للنفساء أن تعينه بالعلف وأما الحائض فلا قاله في التوضيح ص وكره رمي بمرمى به ش يعني أن الرمي بالحصى المرمي به مكروه سواء رمي به هو أو غيره فرع قال اللخمي لو كرر الرمي بحصاة واحدة سبعا لم يجزه وناقشه ابن عرفة والله أعلم ص كان يقال للإفاضة طواف الزيارة ش ذكر عبد الحق في التهذيب أن مالكا كره أيضا أن تسمى أيام منى أيام التشريق واستحب أن تسمى بالأيام المعلومات انتهى وقال ابن أبي زيد في مختصره في كتاب الجامع في باب القراءة والذكر وأنكر مالك أن يقال صلاة العتمة وأيام التشريق وقال يقول الله تعالى ومن بعد صلاة العشاء وقال عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات انتهى ص أو زرنا قبره عليه السلام ش الكراهة باقية ولو سقط لفظ القبر نقله في التوضيح عن سند وقال البساطي إطلاق هذه اللفظة في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق بيت الله تعالى من حيث إنها إنما تستعمل بين الإكفاء وفي السعي الغير الواجب ويعد الزائر متفضلا على من زاره ولا يقول من ذهب إلى السلطان لإقامة ما يجب من حقه أتيت السلطان لأزوره ولا زرت السلطان ولان من سعى يطلب حاجة من عند أحد يعد زائرا وكذا لا يسعون في الحج لحوائجهم وقضاء فرائضهم وعبادة ولا هم وكذلك في مشاهدة الرسول والصلاة في مسجده إنما يطلبون بذلك الفضل من الله تعالى والرحمة فليسوا الزائرين على الحقيقة انتهى ص ورقي البيت أو عليه أو منبره عليه الصلاة والسلام بنعل ش مراده برقي البيت دخوله وقوله أو عليه أي على ظهره أو على منبره عليه السلام ويؤخذ منه أنه لا كراهة في رقى درج البيت وكره مالك أن يجعل نعله في البيت إذا جلس يدعو وليجعلهما في