الشريف وأدت هذه البدعة إلى أن صاروا يفعلونها مع مشايخهم وعند المقابل التي يحترمونها ويزعمون أن ذلك من الأدب انتهى ص وبطل بإقامة بعض يوم لا بشغل خف ش ابن عرفة وفيها يسير شغله بعده قبل خروجه لا يبطله وإن أقام بعض يوم أعاد اللخمي هذا أصوب من رواية ابن شعبان من ودع ثم أقام الغد بمكة فهو في سعة أن يخرج وفيها من ودع وأقام به كريه بذي طوى يومه وليلته لم يعد زاد الشيخ في رواية ابن عبد الحكم وكذا من أقام بالأبطح نهاره انتهى ونقله سند ولفظه في ابن الحاجب والله أعلم ص ورجع له إن لم يخف فوات أصحابه ش يعني أن من ترك طواف الوداع يرجع له وفواته بأحد أمرين إما بتركه بالكلية بأن لا يفعله أصلا وإما بتركه حكما كمن طاف على غير وضوء أو لم يصل له ركعتين حتى انتقض وضوؤه بالأول قال المؤلف يرجع إن لم يخف فوات أصحابه وقال ابن عرفة ويرجع له من لم يبعد وفيها رد له عمر من مر الظهران ولم يحد له مالك أكثر من القرب وأرى أن يرجع ما لم يخف فوات أصحابه أو يمنعه كريه وروى الشيخ من بلغ مر الظهران لم يرجع له انتهى ونقله في التوضيح والثاني وهو فواته حكما لتركه أصلا قال في الطراز قال مالك عن ابن القاسم ولو كان الطواف قبل طلوع الشمس فخرج وهو يريد أن يركع الركعتين بذي طوى فانتقض وضوؤه فإن تباعد فلا شيء عليه بخلاف ركعتي الطواف الواجب يريد ويركعهما وقاله في العتبية ولو كان قريبا في الوداع رجع قال ابن حبيب يأتنف الطواف انتهى وقال ابن فرحون في مناسكه فرع ولطواف الوداع ركعتين ومن نسيهما حتى تباعد وبلغ بلده ركعهما ولا شيء عليه وإن كان بالقرب وهو على طهارة رجع فركعهما وإن انتقض وضوؤه ابتدأ الطواف وركعتيه وإن كان توديعه بعد العصر فله أن يركع الركعتين إذا حلت النافلة في الحرم أو خارجا عنه انتهى والله أعلم فائدة مر الظهران هو وادي مر بينه وبين مكة ستة عشر ميلا وقيل ثمانية عشر وقيل أحدا وعشرين حكاه ابن وضاح وذكر السهيلي خلافا في تسميته بمر فقال سمى مرا لأن في عروق الوادي من غير لون الأرض شبه الميم الممدود بعدها راء خلقت كذلك قال ونقل عن ذر سميت مرا لمرارتها ولا أدري ما صحة هذا ونقل الحارثي عن الكندي أن مراسم للقرية والظهران اسم للوادي ص وحبس الكري والولي لحيض أو نفاس قدره وقيد إن أمن والرفقة في كيومين ش ربما يوهم إتيانه بهذه المسألة هنا أنها من مسائل الوداع وليست هي منه إنما هي من مسائل طواف الإفاضة وأما طواف الوداع فإنها تخرج فلا تقيم حتى تطهر وتطوف قاله في المدونة فلو نفرت قبل طواف الوداع وهي حائض فطهرت فإن كانت بقرب مكة وأمكنها الرجوع فعلت قاله سند وقول المصنف أو نفاس يعني سواء علم أنها حامل أو لم يعلم وسواء كانت حاملا حين عقد الكراء أولا هذا على مذهب المدونة وروي في الموازية عن مالك لا يحبس على النفساء لأنه يقول لم أعلم أنها حامل وأما الحيض فلا كلام له فيه لأن من شأن النساء قاله في التوضيح وقوله قدره قال في التوضيح مدة ما يحكم لها بالحيض مع الاستظهار فيحبس على المبتدأة خمسة عشر يوما وعلى المعتادة عادتها والاستظهار ابن المواز واختلف قول مالك في الحائض فقال مرة يحبس عليها خمسة عشر يوما وقال مرة خمسة عشر وتستظهر بيوم أو يومين وقال مرة شهرا ونحوه اللخمي وليس هذا بالبين لأنها إذا جاوزت الخمسة عشر يوما أو السبعة عشر يوما كانت في