حجرته قاله سند ونقله المصنف في مناسكه وتوضحه ونقله غيره والمراد بالنعلين المتحقق طهارتهما قال في المدونة وكذلك الخفين والله أعلم ص وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز واحدا ش حكى ابن الحاجب وابن عرفة فيمن حمل صبيا ونوى أن يكون الطواف عنه وعن الصبي أربعة أقوال بالإجزاء عنهما وعدمه وبالإجزاء عن الحامل دون المحمول أو عكسه وقال ابن الحاجب إن المشهور عدم الإجزاء عنهما قال في التوضيح ولم أر من شهره ونسب ابن راشد للمدونة الإجزاء عن الصبي قال وهو جار على مذهب مالك فيمن حج من فرضه ونذره أنه يعيد الفريضة خليل وفيه نظر ولا يؤخذ من المدونة حكم المسألة بعد الوقوع وإنما يؤخذ منها المنع ابتداء انتهى وظاهر كلام صاحب الطراز ترجيح القول بالإجزاء عنهما وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين كون المحمول واحدا أو جماعة صغيرا نوى الحامل عنه وعن نفسه أو كبيرا ينوي هو لنفسه وينوي الحامل لنفسه والله أعلم فصل في محرمات الإحرام والحرم حرم بالإحرام على المرأة بدأ بالكلام على المرأة مع أن البداءة بالرجل أولى كما ورد بذلك القرآن في آي كثيرة ووردت بذلك السنة ولعل المصنف إنما فعل ذلك لقلة الكلام المتعلق بالمرأة فائدة قال بعضهم تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج في تغطية الرأس وفي حلقه وفي لبس المخيط وفي لبس الخفين وفي عدم رفع الصوت بالتلبية وفي الرمل في الطواف وفي الخبب في السعي بين الصفا والمروة وفي الوقوف بعرفة والركوب والقيام أفضل للرجل والقعود أفضل للنساء وفي البعد عن البيت في الطواف والقرب منه أفضل للرجال والبعد منه أفضل للنساء وفي الارتقاء على الصفا والمروة انتهى قلت وفي ركوب البحر والمشي من المكان البعيد فيكره ذلك للنساء ولو قدرن ويجب على الرجل إذا قدر وفي أنها يشترط في حقها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة والله أعلم ص لبس قفاز ش قال في التوضيح القفاز ما يفعل على صفة الكفين من قطن ونحوه ليقي الكف من الشعث انتهى وقال ابن عرفة قال الباجي ويجب على المرأة تعرية يديها من القفازين ويستحب من غيرهما فإن أدخلتهما في قميصها فلا شيء عليها انتهى ونحوه في الطراز ونقله ابن فرحون في شرحه فإن لبست القفازين فعليها الفدية على المشهور خلافا لابن حبيب وعزاه ابن عرفة المشهور لرواية الشيخ ابن أبي زيد مع أنه في المدونة ويستفاد حكم الفدية من كلام المصنف لأن كل ما حكم له في هذا الفصل بأنه ممنوع ففيه الفدية ما لم يصرح بأنه لا فدية فيه كتقليد السيف لغير ضرورة ص وستر وجه ش قال في المناسك وإن سترت وجهها أو بعضه فالفدية كما لو تبرقعت أو تعصبت انتهى ونص عبد الوهاب في شرح الرسالة في الكلام على غسل الوجه في الوضوء على أنه إن غطت المحرمة شيئا من وجهها وجبت عليها الفدية ولو غطت ما في الصدغ من البياض لا يلزمها شيء وذكره على وجه الاحتجاج به على أنه ليس من الوجه فظاهره أنه متفق عليه ونصه فأما حد الوجه فهو عندنا من قصاص شعر الرأس إلى آخر الذقن طولا ومن الصدغ إلى الصدغ عرضا والبياض الذي وراء الصدغ إلى الأذن ليس من الوجه عند مالك والذي يدل على سقوط غسله أن المرأة إذا أحرمت لزمها كشف جميع وجهها ثم لا شيء عليها في تغطية هذا الموضع ولو غطت شيئا من وجهها لزمها الفدية انتهى وما ذكره من وجوب الفدية فيما إذا غطت شيئا من وجهها فيعني به ما عدا ما يستره الخمار من وجهها فإنه يعفى عن ستره قال في الطراز لأنه لما كان عليها ستر رأسها ولا يمكن إلا بجزء من الوجه سترت من الوجه ما يستره الخمار في