إلى منى وفي مدة إقامته بمنى إلا أهل كل مكان في محلهم فلا يقصرون فيه ومن توجه من الحاج إلى طواف الإفاضة فهل يقصر في حال إفاضته تقدم عن سماع عيسى أنه يقصر غير المنوي وأنه لا بد من استثناء المكي والمقيم بمكة أيضا بعد وصوله إلى مكة وإنما سكت عنه لوضوحه وإذا رموا في اليوم الرابع ثم توجهوا إلى المحصب فنزلوا فيه أو أقاموا بمنى ليخف الناس أو أدركتهم الصلاة في الطريق ففي قصرهم وإتمامهم قولان رجع مالك إلى القصر وإليه رجع اختيار ابن القاسم وهذا كله في حق من لم يثبت له حكم السفر أما من قدم قبل الخروج إلى الحج بأقل من أربعة أيام وعزمه أن لا يقيم بعده فهذا حكمه حكم المسافر في كل موضع حل به فإن أقام قبل الحج أربعا أو كان من أهل مكة وعزم على الحج والسفر بعده من غير إقامة أربعة أيام فإن لم يرد إقامة بمكة أصلا فله حكم السفر كالأول وإن نوى إقامة يوم أو يومين فقد تقدم أن له حكم المقيم وإن قدم قبل الحج لأقل من أربع ليال ولكن نيته أن يقيم بعد الحج أربعا فالذي اختاره اللخمي أن له حكم السفر حتى يرجع للإقامة إلى مكة والله أعلم ونص كلامه في تبصرته قال محمد بن مسلمة فيمن قدم مكة يريد المقام بها وهو يريد الحج وليس بينه وبين الخروج إلى منى إلا أقل من أربعة أيام إنه يقصر حينئذ حتى يرجع إلى مكة بعد حجه لأنه إنما قدم مجتازا يريد المقام بعد الرجعة وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر يتم الصلاة بمكة قبل الخروج والقول الأول أبين ولا تضم إقامته الأولى إلى ما بعدها كما لا يضم السفر الأول إلى ما بعده إذا كان بينهما إقامة أربعة أيام انتهى ونقله ابن عرفة وابن ناجي وسند وغيرهم ونص كلام سند في كتاب الصلاة الثاني في باب القصر فرع روى ابن نافع عن مالك في حاج أقام بمكة حرسها الله يتم ثم خرج إلى منى وعرفة فقصر ثم عاد إليها يريد بها إقامة يوم أو يومين ثم يسير إلى بلده فإنه يتم بها قال ولو كان لما وصل لم يرد أن يقيم بها فليقصر الصلاة إن مر بها ففرق بين أن يخرج منها على نية العود إليها ثم يسافر فيكون سفره الثاني غير سفره الأول أو يكون عوده إليها قاطعا بين السفرين أو يخرج عنها على نية السفر بالكلية لا تبقى له حاجة فيكون سفرا واحدا في سريه عليها وليس له بها مسكن ولا أهل انتهى وانظر هل تتخرج هذه المسألة على مسألة من أقام بمكة بضعة عشر يوما ثم خرج ليعتمر من الجحفة ويقيم يومين فقد اختلف فيها قول مالك فقال إنه يتم في اليومين ثم رجع إلى أن يقصر وهو المشهور في الظاهر أنه لا يتخرج لأنه قد حصل هناك سفر طويل يقطع حكم الإقامة وهنا لم يحصل سفر طويل وإنما حصل القصر بالسنة وقد قال ابن يونس في تلك المسألة ولو خرج ليعتمر من الجعرانة أو التنعيم أو نحو ذلك مما لا تقصر فيه الصلاة فإن يتم بلا خلاف والله أعلم تنبيهات الأول من تعجل وأدركته الصلاة في الطريق هل يتم أم لا لم أر من نص عليه وانظر هل يتخرج فيه القولان اللذان في غير المتعجل أو لا أما على توجيه ابن رشد لهما فيتخرجان وهو ظاهر كلام التلمساني في شرح الجلاب وأما على توجيه الباجي لهما فلا يتخرجان والإتمام أحوط الثاني محل الخلاف في النازل في المحصب في الصلوات التي شرع له إيقاعها في المحصب وهي الظهر والعصر والعشاء ولا إشكال في ذلك وانظر هل يدخل الخلاف في الثالث أيضا في حق المقيم بمنى فإنه صرح في النوادر بالظهر وظاهر كلامهم الشمول والله أعلم الثالث من أدركته الصلاة من الحاج وهو في غير مواضع النسك كالرعاة إذا رموا الجمرة وتوجهوا للرعي فالظاهر من كلامهم أن حكمهم حكم الحجاج والله أعلم الرابع قال في النوادر في كتاب الحج ومن كتاب ابن المواز قال مالك وإذا رمى في اليوم الثالث فلا يقيم بعد رميه ولينفر ويصلي في طريقه