النوادر بل صريحها ونصه في كتاب الصلاة الرابع في ترجمة صلاة المكي والمنوي في مسيرهم إلى عرفة ومن كتاب العتبي قال ابن القاسم قال مالك من انصرف من المكيين وأهل منى من منى فأدركته الصلاة قبل أن يصل إلى مكة فليتم وكذلك من نزل بالمحصب وليقيموا حتى يصلوا العشاء ثم رجع فقال أرى أن يصلوا ركعتين في نزولهم بالمحصب أو إن تأخروا بمنى يريد من المكيين لزحام ونحوه واختلف في ذلك قول ابن القاسم وإلى آخر قوليه رجع وبه قال سحنون وأصبغ وكذلك في كتاب ابن المواز فيمن تخلف بمنى يريد من المكيين لزحام أو غيره تحضره الصلاة بها أو في طريقه فقال مالك يتم ثم قال يقصر ثم قال يتم وبالإقصار أخذ ابن القاسم بعد أن اختلف فيه قوله وقاله أصبغ ومن كتاب العتبي قال مالك في المكي يقيم بمنى ليخف الناس فليتم بمنى وكذلك من نوى الإقامة من أهل الآفاق بمكة أربعة أيام وكذلك من خاف منهم فوات الوقت فيما بين مكة ومنى صلى أربعا قال أبو محمد أراه يريد فيمن تقدم له مقام أربعة أيام بمكة بنية انتهى وقال في آخر ترجمة من كتاب الحج الأول ومن كتاب ابن المواز والعتبية وهو في كتاب الصلاة أيضا قال أشهب عن مالك ومن أقام بمنى آخر أيام الرمي بعد أن رمى لزحام أو لبرد أو لغير ذلك قال في العتبية فحانت صلاة الظهر بمنى فليقصر وكذلك لو رجع إليها بعد الرمي فأقام حتى صلى الظهر فليقصر كان مكيا أو غيره ممن يريد الإقامة بمكة أو لم يرده وقد قال قبل ذلك إنه يتم واختلف فيه قول ابن القاسم وقال أصبغ يقصر وإليه رجع ابن القاسم قال مالك وأهل منى يتمون بمنى ويقصرون بعرفة وأهل عرفة يتمون بها ويقصرون بمنى وليس الحاج كغيره وهو في الحج سفر يقصر فيه انتهى وذكر سند الخلاف كذلك ونصه في آخر كتاب الصلاة الثاني فرع فمن قضى نسكه من أهل مكة ثم انصرف إلى مكة فأدركته الصلاة قبل أن يصل مكة أو نزل المحصب فأقام به حتى يصلي العشاء ويدخل مكة أو كان من أهل منى ففعل ذلك واختلف فيه قول مالك رحمه الله روى عنه ابن القاسم في العتبية أنه يتم ثم رجع فقال أرى أن يصلوا ركعتين في نزولهم بالمحصب وإن تأخروا بمنى لزحام ونحوه يريد المكيين واختلف في ذلك قول ابن القاسم أيضا وإلى آخر قوله رجع وبه قال أصبغ وسحنون انتهى وذكر ابن الحاج في مناسكه نحو كلام النوادر وأما من ورد على مكة ولم ينو المقام بها أربعا حتى خرج إلى الحج فإنه يقصر بمنى وفي جميع مواطن الحج وكذلك في انصرافه إلى مكة إذا لم ينو المقام بمكة أربعا فإنه يقصر أيضا ولا خلاف في ذلك انتهى تنبيه قول سند أو كان من أهل منى ففعل ذلك وقول غيره من انصرف من المكيين وأهل منى من منى مرادهم بأهل من الحاج من غير أهل مكة وهو ظاهر والله أعلم وفهم من كلام سند أن أهل مكة يحصبون وهو المفهوم من إطلاقاتهم والله أعلم فرع قال في النوادر وفي كتاب الحج في ترجمة قصر الحاج بمنى قيل له يعني مالكا فمن خرج من مكة ممن قد أتم بها الصلاة إلى منى أيقصر حين يخرج قال نعم ثم قال للسائل بل يقصر بمنى ولا أدري ما يصنع إذا خرج انتهى وقال سند في آخر كتاب الصلاة الثاني وفي المجموعة من رواية ابن نافع أن مالكا قال فيمن أقام بمكة ثم خرج إلى منى فقال يقصر بمنى قيل ففي طريقه قبل أن يصل إلى منى قال لا أدري قال سند وهذا من قبيل الأول لأن النزول بمنى أول المناسك فإن لم ينزل بها لم يحصل له حكم النسك إلا أنه قد ضرب في الأرض والأحسن أن يقصر لأنه قد أعطى سفره حكم القصر فهو باق عليه حتى يحضر انتهى وحاصل ما تقدم أن جميع من يخرج إلى الحج يقصر الصلاة في خروجه من مكة قبل وصوله إلى منى على الأحسن كما قاله سند وبعد وصوله إليها بلا خلاف في المذهب وكذا في ذهابه إلى عرفة وفي عرفة وفي رجوعه للمزدلفة وفي المزدلفة وفي رجوعه