وإذا كان له ثقل وعيال فله أن يؤخر ما لم تصفر الشمس ولا يصلي ذلك اليوم بمسجد منى غير صلاة الصبح وذكر مثله ابن القاسم في العتبية عن مالك قال ولا يرمي ويرجع إلى ثقله فيقيم فيه حتى يتحمل ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ والسنة للإمام أن يرمي الجمرة الآخرة عند الزوال ويتوجه قاصدا وقد أعد رواحله قبل ذلك أو يأمر من يلي ذلك له ولا يرجع إليه انتهى وقوله وإذا رمى في اليوم الثالث يعني به ثالث أيام منى وهو اليوم الرابع والله أعلم ص وإلا فكل لوقته ش أي وإن لم ينفر مع الإمام صلى كل صلاة في وقتها وبهذا صدر ابن الحاجب ثم قال وقيل ما لم يرم قبل الثلث أو النصف على القولين وعزا في التوضيح الأول لابن المواز والثاني لابن القاسم ثم قال وانظر كيف صدر بقول ابن المواز قلت عزاه ابن عرفة للمدونة ونصه وفيها من وقف بعد الإمام لم يجمع ابن القاسم إن رجى وصولها قبل ثلث الليل أخر الجمع إليها ابن بشير وإلى نصف الليل على أنه المختار انتهى وقال في الطراز تأخير المغرب رخصة في حكم السنة لمن وقف بعرفة مع الناس قال أشهب عن مالك فيمن كان بمكة عشية عرفة فغربت عليه الشمس فإنه يصلي الصلاة لوقتها ولا يؤخر حتى يقف بعرفة ويرجع للمزدلفة لأن الرخصة إنما جاءت فيمن وقف وقد يحول هذا دون عرفة أو يعوقه عائق فيفوته الحج ولا يكون من أهل الرخصة وهو بمثابة من خرج إلى عرفة زوال الشمس وأراد أن يصلي بمكة ويخرج فلا يجمع بين الظهر والعصر كذلك هنا ص وإن قدمتا عليه أعادهما ش أي وإن قدمتا على محل الجمع أعادهما ومحله المزدلفة إذا وصل إليها بعد مغيب الشفق فإن صلى المغرب قبل المزدلفة أو جمع الصلاتين بعد مغيب الشفق وقبل المزدلفة فاختلف فيه قال في التوضيح واتفق على إعادة العشاء إذا صلاها قبل الشفق لكونه صلاها قبل وقتها واختلف في إعادة المغرب فقال ابن القاسم يعيدها في الوقت وقال ابن حبيب أبدا انتهى وظاهره أن العشاء إذا صليت قبل مغيب الشفق تعاد أبدا وهو كذلك إلا على ما روي عن أشهب والله أعلم ص ووقوفه بالمشعر ش المشعر اسم البناء الذي بالمزدلفة ويطلق على جميعها وقال في الزاهي فإذا أصبح وصلى وقف الإمام والناس بالمشعر الحرام الذي بمناه قصي بن كلاب في الجاهلية ليهتدي به الحاج المقبلون من عرفات انتهى والوقوف في أي جزء من المزدلفة يجزىء وعند البناء أفضل ويجعل البناء على يساره قال في شرح العمدة لابن عسكر وليقف بعد الصلاة عند المشعر الحرام وهو المسجد الذي بالمزدلفة انتهى ص يكبر ويدعو للإسفار ش نحوه لابن الحاجب قال في التوضيح وظاهر كلامه جواز التمادي بالوقوف إلى الإسفار ونحوه في الموازية والمختصر وفي المدونة ولا يقف أحد بالمشعر إلى طلوع الشمس أو الإسفار ولكن يركعون قبل ذلك انتهى فرع قال في المدونة وإذا أسفر ولم يدفع الإمام دفع الناس وتركوه قال سند إذا أخر الإمام الدفع فإن لم يسفر لم يدفع قبله لأنه موكول إلى اجتهاده والوقت يحتمل الاجتهاد وإن أسفر ولم يدفع دفعوا وتركوه لأنه ليس بعد الإسفار وقت للوقوف فيتبعوه فيه والخطأ لا يتبع فيه ولا خلاف في كراهة التأخير حتى تطلع الشمس ومن فعله فقد أساء ولا هدي عليه ص ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح ش أي ولا قبل صلاة الصبح قال ابن فرحون في مناسكه ومن وقف بعد الفجر وقبل أن يصلي الصبح فهو كمن لم يقف انتهى ص وإسراع ببطن محسر ش قال ابن ناجي بطن محسر موضع بمنى قال الفاكهاني وانظر سر التحريك فإني لم أقف على شيء فيه اعتمد عليه انتهى وليس بطن محسر من منى بل هو على حد منى وفي كلام ابن جماعة في فرض العين ما يقتضي استحباب الإسراع فيه في الذهاب والرجوع فراجعه والله أعلم ص