يتم الصلاة قال نعم وأهل المحصب يتمون وراءهم مثلهم وأرى أن يحصب الناس بالمحصب حتى يصلوا العشاء وقد حصب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي بعد ذلك أرى أن يصلوا ركعتين حين ينزلون بالمحصب إذا أدركهم الوقت فيما بين مكة ومنى وإن تأخروا بمنى فليصلوا ركعتين وقال ابن القاسم وقوله الأول أعجب إلى أن يتموا حتى يأتوا المحصب قال ابن رشد أما من قدم مكة ولم ينو المقام بها أربعا حتى خرج إلى الحج فلا اختلاف في أنه يقصر بمنى وفي جميع مواطن الحج لأنه مسافر بعد على حاله وإنما اختلف أهل العلم فيمن نوى الإقامة بمكة أو كان من أهلها فخرج إلى الحجر فقيل إنه يتم لأنه ليس في سفر تقصر في مثله الصلاة وهو مذهب أهل العراق وقيل إنه يقصر لأنها منازل السفر وإن لم تكن سفرا تقصر فيه الصلاة وإلى هذا ذهب مالك ودليله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بمكة إلى يوم التروية وذلك أربع ليال ثم خرج فقصر بمنى فلم يختلف قول مالك في أنه يقصر بمنى وعرفة وفي جميع مواطن الحج إلا في رجوعه من منى إلى مكة بعد انقضاء حجه إذا نوى الإقامة بمكة أو كان من أهلها على ما تقدم فكان أولا يقول إنه يتم مراعاة لقول من يرى إنه يتم ثم رجع فقال يقصر حتى يأتي مكة بناء على أصله في أنه من أهل القصر دون مراعاة لقول غيره وكذلك اختلف في ذلك اختيار ابن القاسم وستأتي هذه المسألة في رسم الشريكين وفي رسم المحرم في بعض الروايات انتهى ونص ما في رسم الشريكين وسئل مالك عن أهل منى إذا انصرفوا فأدركهم الوقت ولم يبلغوا الأبطح ولا مكة فيما بين منى ومكة وهم يريدون أن تكون لهم إقامة وعن أهل مكة إذا أدركهم في ذلك الوقت قال مالك من انصرف من أهل مكة من منى إلى مكة فأدركه الوقت وخاف ذهاب الوقت قبل أن يبلغ فأنا أرى أن يصلي أربعا لأن صلاة منى قد انقطعت ولا يكون في ميلين أو ثلاثة ماتقصر فيه الصلاة قال مالك ومن أقام منهم بمنى ليخف الناس ويذهب زحامهم قال أرى أن يتم الصلاة وإن كان بمكة وأرى أهل الآفاق من كان منهم يريد الإقامة بمكة أكثر من أربعة أيام فإنه يقتدي بأهل مكة في ذلك ومن أقام لزحام ومن خاف فوات الوقت فيما بين مكة ومنى أن يصلي أربعا قال ابن القاسم ثم قال لي مالك ركعتين في ذلك كله قال ابن القاسم وقوله الأول أعجب إلي قال أصبغ رجع ابن القاسم وقال قوله الآخر أعجب إلي قال أصبغ وبه أقول إنه يقصر حتى يأتي مكة وقال سحنون مثله انتهى ولم يتكلم عليها ابن رشد بشيء بل قال تقدم القول على هذه المسألة في رسم شك يشير إلى كلامه المتقدم ونقل ابن عرفة هذه المسألة مختصرة فقال وسمع ابن القاسم رجوع مالك عن إتمام المكي وناوي الإقامة بمكة والمحصبي في رجوعهم إلى مكة ومقامهم بمنى ليخف الناس إلى قصرهم حتى يصلوا المحصب ابن القاسم والأول أعجب إلى العتبي عن أصبغ رجع فقال الآخر أعجب إلي وقاله أصبغ وسحنون ونقله الباجي في المكي والمنوي فقط ولم يذكر المحصبي وصرح بتقصيرهما بالمحصب قال والقولان بناء على أن التحصيب مشروع أولا قال ويلزم عليه قصر المنوي في رجوعه من مكة لمنى لأنه بقي عليه عمل من الحج ثم ذكر عن المازري بحثا مع الباجي في تعليل القولين ورده ثم رد على الباجي قوله يلزم عليه قصر المنوي في رجوعه من مكة لمنى لأنه بقي عليه شيء من عمل الحج فإن العمل المذكور هو في وطنه والتحصيب خارج عن وطنه ثم اعترض عليه في قوله يقصران بالمحصب فإنه جمع في الرواية معهما المحصي وذلك يمنع دخول ما بعد حتى فيما قبلها انتهى يعني في قوله في الرواية حتى يصلوا إلى المحصب ولم أقف في كلام الباجي على ما ذكره أعني قوله ويقصران بالمحصب وما نقله عن السماع وأن فيه حتى يصلوا المحصب لعله في نسخته والذي أرأيته حين ينزلون وهو الذي يفهم من