جل الناس وقول المصنف الأكثر جل العلماء خارج المذهب والله أعلم الرابع لم يذكر المصنف حكم الهدي وقد تقدم في الموازية أنه إذا أصاب النساء وجب الهدي مع العمرة وهو ظاهر لأن من وطىء قبل التحلل الثاني وجب عليه الهدي كما سيأتي في فصل ممنوعات الإحرام فإن أخرطوا فهو يعيد إلى المحرم فهل عليه هدي واحد أو هديان قال في الطراز يختلف فيه ففي الموازية قال أشهب يهدي هديين في عمرته هديا للوطء وهديا للتفرقة وابن القاسم يرى في ذلك هديا والأول أقيس لأنهما هديان وجبا بسببين أحدهما الوقت فيجب إيقاع أركان الحج في أشهره فإن أخر شيئا عن زمانه وجب عليه الجبر لخلل ما ترك والجبر في الحج إنما هو الدم ورأى ابن القاسم أن ذلك يرجع لصفة من صفات السعي والطواف فكان خفيفا كترك الهرولة وشبه ذلك بالعمرة والدم يفي بذلك كله انتهى وأما إذا لم يصب النساء فقد تقدم عن الموازية أن عليه الهدي إلا أن يذكر ذلك وهو بمكة بعد فراغه من حجه يريد قبل دخول المحرم وهو ظاهر وقال في الطراز لو لم يكن عليه فساد يعني للوطء هل يستحب له الهدي ويختلف فيه ففي الموازية لمالك من جهل فلم يسع حتى رجع إلى بلده فليرجع متى ما ذكر على ما بقي من إحرامه حتى يطوف ويسعى وقال في رواية ابن وهب وأحب إلي أن يهدي بخلاف رواية ابن القاسم والأحسن فيه أن يراعى الوقت فإن رجع قبل خروج أشهر الحج فهو خفيف كما لو أخر الطواف والسعي إلى ذلك وإن خرج الوقت فعليه الدم لفوات الوقت انتهى قلت والذي قاله ظاهر وهو الذي يفهم من كلام ابن المواز الذي نقله ابن يونس وعبد الحق فيعتمد عليه وما ذكره صاحب الطراز عن الموازية يحمل على ما إذا لم يطل الزمن ولم يدخل المحرم وإلا فهو بعيد الخامس قال الشارح في الكبير قوله واعتمر يعني إذا رجع حلالا فلا بد من دخوله مكة بعمرة وقد تقدم ذلك في كلامه في المدونة انتهى وقال في الوسط والصغير أي إذا رجع مكة فلا يدخلها إلا بعمرة وقاله في المدونة انتهى قلت ليس هذا الذي ذكره الشارح معنى كلام المصنف ولا معنى كلامه في المدونة كما تقدم بيانه بل هو في نفسه متناقض فتأمله السادس قوله في المدونة والمفرد بالحج الخ لا مفهوم له وحكم القارن كذلك وهو ظاهر والله أعلم ص وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر ولو مر إن نواه ش هذا هو الركن الرابع الذي ينفرد به الحج وهو الوقوف وإضافة الحضور لجزء عرفة على معنى في وساعة منصوب على الظرفية وهي مضافة لليلة النحر على معنى اللام ونبه بقوله جزء عرفة على أن الوقوف يصح في كل موضع من عرفة لكن المستحب أن يقف حيث يقف الناس واستحب ابن حبيب أن يستند إلى الهضاب من سفح الجبل قال في النوادر قال ابن حبيب ثم استند إلى الهضاب من سفح الجبل وحيث يقف الإمام أفضل وكل عرفة موقف ثم قال ففيها عن كتاب ابن المواز قال مالك ولا أحب لأحد أن يقف على جبال عرفة ولكن مع الناس وليس في موضع من ذلك فضل إذا وقف مع الناس ومن تأخر عنهم فوقف دونهم أجزأه قال محمد إذا ارتفع من بطن عرنة ثم قال فيها أيضا قال أشهب وأحب موقف عرفة إلى ما قرب من عرفة ومن مزدلفة ما قرب من الإمام انتهى وقوله ما قرب من عرفة يريد والله أعلم ما قرب منها إلى موضع وقوف الناس فمن في قوله من عرفة على أصلها والمجرور في موضع الحال وما في قوله ما قرب من الإمام بمعنى الذي فتحصل من كلامه في النوادر أن ابن حبيب يقول إن الاستناد إلى الهضب من سفح الجبل وحيث يقف الإمام أفضل وقوله حيث يقف الإمام كذا نقله في النوادر بالواو وتبعه على ذلك غير واحد من أهل المذهب وهو من عطف التفسير وهو في مختصر الواضحة بغير واو ولفظه إذا انقضت الصلاة فخذ