والعمرة مع الهدي تجزئه من ذلك كله وجل الناس يقولون لا عمرة عليه انتهى فلم يذكر العمرة إلا مع إصابة النساء وإن لم يصب النساء فلا عمرة عليه صرح بذلك في الموازية ونقله ابن يونس وعبد الحق في نكته وتهذيبه قال ابن يونس قال ابن المواز وإذا لم يطأ فليرجع فيفعل ما وصفنا ويهدي هديا واحدا ولا عمرة عليه ولو ذكر ذلك بمكة بعد أن فرغ من حجه فليعد طوافه وسعيه ولا دم عليه انتهى وقال في النكت قال ابن المواز في الذي طاف على غير وضوء لو أنه ذكر ذلك ولم يطأ فعل ما ذكره ولا عمرة عليه وعليه الهدي ولو ذكر ذلك وهو بمكة بعد أن فرغ من حجه فليعد طوافه وسعيه ولا دم عليه انتهى ونحوه في تهذيبه ونقله الشيخ أبو الحسن وقال صاحب الطراز فإن لم يقرب النساء فلا عمرة عليه ونحوه للشيخ أبي إسحاق التونسي ولم أر من ذكر العمرة مع عدم إصابة النساء إلا ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام والمصنف وابن فرحون غير أنه قال في التوضيح والظاهر قول جل الناس لأن العمرة إنما كانت عليه لأجل الخلل الواقع في الطواف بتقدم الوطء عليه فأمر أن يأتي بطواف صحيح لا وطء قبله وهو حاصل في العمرة بخلاف ما إذا لم يطأ وما قاله صحيح ولا وجه للعمرة إذا لم يحصل وطء ويفهم من كلامه في التوضيح أن جل الناس يقولون تجب العمرة إذا وطىء والذي نقله في المدونة وشروحها ونقله ابن الحاجب عن جل الناس أنه لا عمرة عليه وإن أصاب النساء وكلام ابن الحاجب يفهم منه أن في المسألة ثلاثة أقوال فإنه قال ثم يعتمر ويهدي وقيل لا عمرة عليه إلا أن يطأ وجل الناس لا عمرة عليه انتهى والذي يفهم من كلام المصنف في التوضيح أنه إنما ذكر قولين فإنه قال يختلف في طلب العمرة على الجملة وإنما اختلف هل يؤمر بها على الإطلاق أو بشرط أن يطأ انتهى والعجب من ابن عرفة رحمه الله في عدم اعتراضه على ابن الحاجب مع كثرة تنبيهه على ما خالف فيه نقل المذهب فتأمله منصفا والله أعلم الثاني هذا الكلام الذي تقدم إنما ذكره في المدونة وشروحها في مسألة من طاف للقدوم على غير وضوء وسعى بعده ولم يعد السعي بعد طواف الإفاضة ولم يذكروه في مسألة من طاف للإفاضة على غير وضوء إذا لم يتطوع بعده وقد سوى ابن الحاجب بين المسألتين فاعترض عليه ابن عبد السلام بأنه لم يحسن سياق المسألتين وأنه خلط إحداهما بالأخرى وأجاب المصنف عنه في التوضيح بأنه لم ينقل قوله ويرجع حلالا عن المدونة والظاهر أنه لا فرق بين ما إذا طاف للإفاضة لغير وضوء أو طاف للقدوم بغير وضوء ثم سعى بعده انتهى قلت وهو كذلك لأنه قد بقي عليه التحلل الثاني في الصورتين الثالث قال أبو الحسن في شرح قوله وجل الناس يقولون لا عمرة عليه هم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء وقيل يطوف ويتم حجه ويقضي قابلا وهو قول ابن عمر وابن شهاب انتهى وقال أبو إسحاق والأشبه ما قال جل الناس أنه لا عمرة عليه وإنما روى مالك ذلك عن ربيعة وحكى عن ابن عباس ولابن عباس خلافه أنه ينحر بدنة وقال ابن المسيب والقاسم وعطاء ليس عليه إلا نحر بدنة انتهى قلت والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف فيمن وطىء بعد رمي جمرة العقبة وقبل الطواف والسعي فالمشهور من مذهب مالك أن عليه العمرة قال في الطراز في باب جمرة العقبة وهو مروي في الموازية عن ابن عباس وربيعة قال وروى ابن الجهم عن أبي مصعب عن مالك أن حجه يفسد قال القاضي أبو محمد وهو أقيس وهو مروي في الموازية عن ابن عمر والحسن وابن شهاب وقال أبو حنيفة إنما عليه الهدي وهو في الموازية عن ابن المسيب والقاسم وسالم وعطاء وعن ابن عباس أيضا انتهى قلت وبهذا يظهر لك أنه لا وجه للقول بلزوم العمرة مع عدم الوطء وعلم من هذا أن المراد بقوله في المدونة