حوله ولا يزكي العامل الا بعد حول من يوم القسمة وحصول النصاب في الربح ولو كان على رب المال دين أو هو عبد أو على العامل دين يغترق ربحه لم يزد العامل وان حصل له نصاب قال صاحب المقدمات لابن القاسم في الحول قولان احداهما يعتبر في رأس المال وحصة ربه دون عمل العامل والثاني يضاف الى ذلك الحول من يوم أخذه العامل وله في النصاب ثلاثة أقوال احدها يشترط في نصاب رب المال بربحه ويزكيان كان للعامل نصاب أم لا والثاني يعتبر في رأس المال وجميع الربح والثالث يعتبر في رأس المال وحصة ربه ويعتبر في حصة العامل ايضا فان كانا نصابين زكى العامل والا فلا يجري على غير قياس بل ينبغي لما اشترط في التزكية اسلامهما وحريتهما وبراءتهما من الدين ان اشترط مرور الحول عليهما وملكهما النصاب قاعدة متى كان الفرع يختص بأصل اجري عليه من غير خلاف ومتى دار بين اصلين واصول يقع الخلاف فيه لتغليب بعض العلماء بعض تلك الأصول أو تغليب غيره اصلا آخر كما اختلف العلماء فيما يجب في قتل ام الولد لترددها بين الأرقاء لاباحة وطئها والأحرار لامتناع بيعها والتولية من المكاتب لتردده بين الأحرار لإحرازه نفسه وماله وبين الرقيق لعدم الوفاء ونظائره كثيرة في الشرع وعامل القراض دائر بين أن يكون شريكا بعمله ورب المال بما له لتساويهما في زيادة الربح ونقصه كالشريكين ولعدم تعلق ما يستحقه العامل بالذمة وبين أن يكون أجيرا لاختصاص رب المال بغرم رأس المال ولأنه معاوضة على عمل وهو شأن الإجازة ومقتضى الشركة ان يملك بالظهور ومقتضى الإجازه الا يملك الا بالقسمة فاجتماع هذه الشوائب سبب الخلاف