اختلاط احوال المدير كاختلاط احوال الفوائد ولو أدار أحد عشر شهرا ثم ترك قال ابن القاسم لا يزكي دينه حنى يقبضه ولا عرضه حتى يبيعه لعدم الوجوب بعد الحول السابع قال لو كان بعض ماله مدارا أو بعض غير مدار وهما متساوينا فلكل مال حكمه والا قال ابن القاسم ان ادار الاكثر زكى الجميع أو الأقل زكاه وانتظر بالآخر حوله لأن زكاة الادارة أقوى من الحكر لإخراجها من الدين والعرض وبادنى نضوض بخلاف الحكرة فتكون متبوعة لا تابعة وقال عبد الملك الاقل تابعا مطلقا لأنه المعهود في الشرع وقال اصبغ بعدم التبعية مطلقا الثامن قال لو طرأ له مال فائدة فخلطها بمال الادارة في اثناء الحول زكى كل واحد على حوله وقال اصبغ ان بقي من الحول يسير ألغي الحالة الثالثة المقارضة وهي مأخوذة من القرض الذي هو القطع كأن رب المال اقتطع ماله عن العامل وفي الجواهر اذا كان العامل ورب المال كل منهما مخاطب بوجوب الزكاة منفردا فيها ينوبه وجبت عليهما وان لم يكن فيهما مخاطب لكونهما عبدين او ذميين او لقصور المال وربحه عن النصاب وليس لربه غيره سقطت عنهما وان كان احدهما مخاطبا فقط قال ابن القاسم متى سقطت عن احداهما سقطت عن العامل في الربح وروي اشهب الاعتبار برب المال لأنه يزكي ملكه فاذا خوطب وجبت في حصة العامل وان لم يكن اهلا وفي كتاب محمد ابن المواز يعتبر حال العامل في نفسه فان كان اهلا بالنصاب وغيره زكى والا فلا وفي الكتاب اذا اقتسما قبل الحول يزكي رب المال لتمام