فمن غلب الشركة كمل الشروط في حق كل واحد منهما ومن غلب الإجازة جعل المال وربحه لربه فلا يعتبر العامل اصلا وابن القاسم صعب عليه اطراح احدهما فاعتبر وجها فمن هذه ووجها من هذا قال سند قال ابن المواز إسقاطها عن العامل بالدن استحسان لأنه إنما يملك بالمقاسمة والزكاة وجبت قبله فلا يضر رقه ولا دينه ومذهب الكتاب مبني على انه يملك بالظهور وهو الصحيح لنفوذ عتقة اذا ربح إلا انه فيه شائبتان ويلزم من يقول بالمقاسمة أن لا يحاسب العامل بالزكاة وجوابه ان الربح رقابة على المال ومصرف كلفة ومنها الزكاة وقد قال بعض الشافعية ان الزكاة بجملتها تخرج من الربح لهذا المعنى فرعان الأول في الكتاب يجوز اشتراط زكاة الربح على العامل ورب المال ولا يجوز اشتراط زكاة المال على العامل ويجوز في المساقاة على العامل ورب الأصل لأن اشتراط زكاة الربح يرجع الى ان العامل الربع مثلا لاربع عشره وذلك معلوم واشتراط زكاة المال قد تستغرق نصيبه من الربح فهو زيادة غرر في القراض فلا يجوز واما المساقاة فالمزكى هو الثمرة وهي بمنزلة الربح في القراض وفي الجواهر قيل لا يجوز اشتراط حصة العامل على رب المال لاحتمال ان لا يخرج ربحه فلا يتوجه وروي لا يجوز اشتراط زكاة الربح على واحد مهما واذا فرعنا على المشهور وتفاصلا قبل حول أو كان المال لا زكاة فيه فلا يشترط ربع عشر الربح مع حصته كما لو اشترط لأجنبي نصف الربح فأبى من اخذه فهو لمشترطه قال سند فلو ربح في المال أربعين دينارا وتعاملا على النصف والزكاة على العامل فلرب المال دينار من الأربعين ثم نصف الباقي