القاسم لأنها فائدة خارجة عن الإدارة وعند ابن حبيب يحسب الأقل من قيمة الرقبة أو الكتابة الرابع في الجواهر إذا بار عرضه قومه خلافا لعبد الملك لأنه قال يبطل حكم الإدارة ولم يحد لذلك حدا وحده سحنون بعامين الخامس في الكتاب اذا نض له وسط السنة او في طرفها ولو درهم واحد قوم عروضة لتمامها والا فلا فان نض له بعد ذلك شيء قوم وكان حوله من يومئذ والغى الوقت الأول لأن سبب وجوب الزكاة العين فاذا فقدت سقط حق الفقراء قال ابن يونس وقال اشهب لا يقوم حتى يمضي له حول من يوم باع بذلك العين لأنه من يومئذ دخل في حال المدير وقال ابن حبيب اذا لم ينض له شيء قوم لأن التقويم لأجل القيمة فلا حاجة الى العين لقيام القيمة مقامها قال سند وقال اشهب لا يزكي حتى حتى ينض عشرين دينارا او ما يكملها بما عنده من عين بيع او اقتضاء لأن العين لما كانت معتبرة كان النصاب معتبرا فتكون القيمة تبعا له وكل هذه الفروع اذا ابتدأ التجارة بالعين فلو ورث عرضا او وهب له او كانت عنده للقنية فأدارها فلا يزكي عند ابن القاسم وان نض له لأنها لا تتعلق بها زكاة في الحكرة فلا يتعلق بها في الادارة فيجب ان يعزل ما يبتاعه مما ينض له فيكون ادارة دون الاول وان نض له شيء فابتاع به سلعة نظر إلى قيمتها بعد حول من يوم الابتياع فان كان نصابا والا ضم ما ابتاعه ثانيا اليه حتى يحصل النصاب فان لم يحصل فلا شيء عليه وان حصل روعي نضوض العين بعد ذلك على الخلاف وان بيع بدين اعتبر بعد قبضه ما ابتاع به وعلى قول عبد الملك يكون مديرا من يوم باع لأنه سلك بالدين مسلك التجارة وسوى في الكتاب بين نضوض وسط الحول وآخره وقال عبد الوهاب لا بد منه آخر الحول لأنه زمن الوجوب والنضوض شرط في كل عام السادس قال سند