فزكاتها من البائع وان كانت لم تطب وكانت يوم التقويم لا تبلغ خمسة أوسق قومت مع الرقاب وان بلغت فيحتمل الا تقوم لأنها آئلة الى الزكاة في عينها وظاهر قول أصبغ التقويم وان طابت يوم التقويم وبلغت الزكاة زكى عينها ولا تقوم وكذلك قال في الكتاب لا يقوم المدير غنمه وان ابتاعها للتجارة ولترك رقابها كل عام وقال الأئمة الواجب فيها زكاة التجارة قياسا على الحمير لنا ان زكاة العين أقوى لتعلقها بالعين دون القيمة ولأنه يجب باجماع ويستغنى عن النية وتؤكد ظواهر النصوص بالوجوب في الماشية فان كانت دون النصاب قال مالك يقومها الا ان تكون للقنية لتقدم تعلق الزكاة بعينها وان زكى عينها ثم باعها فحول ثمنها من يوم زكاة عينها كالزرع اذا باعه بعد تعشيره وينقطع عن حول إدارته لأن الحول شرط وان زكى قيمتها ثم نتجت فصار نصابا لم يزكها الساعي الا الى حول من يوم زكاة القيمة ليلا يزكى المال في الحول مرتين وان كانت نصابا فلم يتم حولها حتى باعها قال ابن القاسم في الكتاب تسقط عنه زكاة الماشية ويزكي ثمنها لعدم مزاحمة زكاة العين في الكتاب لو زكى النقد ثم اشترى به غنما بعد اشهر استقبل الحول من يوم اشتراها وفي الجلاب رواية في بنائه على حول العين الثاني قال سند ان كان يشتري ما يصبغه ثم يبيعه قوم معه ماله عين مقصوده كالصبغ بخلاف غير المقصود كخيط الحرير يخيط به او يطرز به وفي الجواهر فيه خلاف لأن المقصود الصنعة دون الخيط وكالصابون يغسل به ولا تقوم آلات صنعته لأنها لم تتخذ للبيع الثالث قال سند ولا يقوم كتابة مكاتبه عند ابن