ويدفنان ومباحة الوطء إلى حين الموت بملك يمين أو بنكاح صحيح أو فاسد لا يقتضى فساده الفسخ إلى حين الموت أو فيه خيار عيب أو فيه لتزويج الابعد مع الأقرب يغسلها وتغسله ويمنع في الفاسد الذي يفسخ إلى حين الموت والذي عقده غير الولي على ذات القدر مع وجوده والرجعية على ما في الكتاب واجازه ابن القاسم وقال يحدث في إباحة الرؤية بالموت ما ليس قبله بسبب تجدد الميراث ولو تزوج أخت زوجته فأجاز ابن القاسم أن يغسلها ثم كرهه قال ابن حبيب وإذا انقضت عدتها بوضع الحمل غسلته ووافقنا ش ومنع ح أن يغسل الزوج امرأته والسيد أمته وأجاز في الزوجة محتجا بأنها فرقة تبيح أختها فيحرم النظر اليها كالطلاق قبل الدخول جوابه منع الحكم في الأصل على رأي أشهب ولئن سلمناه فالفرق أن الفرقة قبل الدخول تمنع الميراث والموت لا يمنعه فلا يمنع النظر لنا ما في الموطأ ان أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلته وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا ازواجه ويروى أن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها قال المازري وإذا غسلت المرأة قال ابن الماجشون لها أن تكفنه ولا تحنطه لمنع الاحداد من الطيب وفي الجواهر يستر احدهما عورة الآخر واجاز ابن حبيب كشفها قياسا على الحياة ويغسل ذو المحرم من فوق ثوب قال ابن حبيب ويصب الماء عليها من تحت الثوب ويجافيه لئلا يلصق بجسدها فيصفه وتغسله من فوق ثوب