عند ابن القاسم وفي الكتاب يغسلنه ويسترنه قال التونسي وظاهره التجريد وروي استحباب التيمم فيهما ولو حضر كافر من جنس الميت فقال مالك يعلمه من حضر من النساء ويعلمها من حضر من الرجال ومنع أشهب ولاية الكافر والكافرة للغسل لعدم الأمانة وجوزه سحنون مع الاحتياط بالتيمم قال مالك ولا يغسل المسلم زوجته النصرانية ولا تغسله هي إلا بحضرة المسلمين وإذا اجتمع من يصلح للغسل بدئ بالزوج فإن عدم أو امتنع فالأولياء على مراتبهم وتقدم البنت وبنت الابن في حق المرأة كالابن وابن الابن في حق الرجل ثم على الترتيب ويقضى للزوجين به إن طلباه وقال سحنون لا يقضى للزوجة والفرق أن الزوج يجوز لأوليائه رؤيته مجردا بخلافها والرقيق كالأحرار في الزوجية ويتوقف استيفاء الحق على السادات النظر الثالث في المغسول وهو ميت ليس بشهيد ولا فقد أكثره وفي الكتاب كره تقليم أظفار الميت وحلق عانته واتباعه بالجمر خلافا لبعض الشافعية واختلف في حلق الرأس قال مالك و ح بدعة خلافا ش وابن حنبل واتفق الجميع على أنه لا يختن لنا أن هذه لم تشتهر في السلف فتكون بدعة وقياسا على الختان قال سند فلو أخطأ الغاسل ففعل ذلك ضم في الكفن ما زال مع الميت قاله ابن حبيب وأشهب قال سحنون إن فعل المريض ذلك لتخفيف المرض فلا بأس وإن كان ليتهيأ للموت فلا قال سند