يعد الغسل قال المازري وقال أشهب يعاد الوضوء وقال ابن حنبل يعاد الغسل ليحصل آخر أمره طاهرة كاملة وفي الجواهر قال ابن حبيب اذا كثر الأموات يكتفى بصب الماء ويدفن بغير غسل من لا أهل له ويجمع النفر في قبر واحد وفي الكتاب المجروح والمجدور الذي يخاف عليه أن يتزلع يصب عليه الماء ولا يتيمم وفي الجلاب يؤخذ عزر القروح ولا تنكأ قال المازري قال مالك يغتسل من غسل الميت أحب إلي خلافا لابن حبيب لانه إذا وطن نفسه على الغسل بالغ في انقائه قال صاحب المقدمات ولا يفتقر إلى نية لأنه غسل يفعل في الغير وكل غسل يفعل في الغير لا يفتقر إلى نية كغسل الاناء من ولوغ الكلب ولو قيل بالنية ولم يبعد قال سند فإن عدم الماء يمم عند مالك و ح وش كما يتيمم الحي ولو كان الماء يكفي أحدهما وهو جنب والآخر ميت فالميت أولى عند ابن القاسم وقال ابن وهب الحي الجنب أولى النظر الثاني في الغاسل قال المازري قال مالك لا أحب للجنب غسل الميت بخلاف الحائض واختاره ابن عبد الحكم وفي الجواهر يغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة والمرأة الصبي ابن سبع والرجل الصغيرة جدا دون السبع والفرق أن الصبية تشتهى للرجال في سن لا يشتهى الصبي فيه للنساء ومنع ابن القاسم في الصغيرة مطلقا والكبيرة لا يغسلها الاجنبي ولا تغسله بل ييممها إلى الكوعين لانه مباح لذوي المحارم من المرأة وتيممه إلى المرفقين لما في أبي داود قال عليه السلام إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها أو الرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما ييممان