وكره الغسل وازالة النجاسة بماء زمزم احتراما له من نجاسة قال ابن ابي زيد ولا وجه له عند مالك واصحابه وهو محمول عند بعض اشياخي على القول بنجاسة الميت أما على القول بطهارته فهو أولى لبركته وأما المسخن فكرهه الشافعية لإرخائه واستحبه ح لإنقائه وفي الجواهر مخير بينهما ويبدأ بغسل يديه لقوله عليه السلام ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها ثم ينظف ليصادف الماء الطهور الاعضاء نظيفة طاهرة فلا يفسد ولا يفضى بيده الى عورته الا وعليها خرقة قال في المختصر الا لامر لابد منه ومنعه ابن حبيب مطلقا ويعصر بطنه ان احتاج اليه ويتعهد اسنانه ومنخره بخرقة مبلولة ثم يوضأ على المشهور قال المازري قيل في الاولى لانها هي الفرض فيكون الوضوء معها وقيل في الثانية لان الاولى تنظيف وفي الجواهر ثم يضجع على جنبه الأيسر ليبدأ بغسل الأيمن ثم على الايمن وذلك غسلة واحدة ثم يفعل ذلك ثلاثا وفي تكرير الوضوء في كل واحدة خلاف قال المازري قال بعض على القول بالتكرار يكون الوضوء غسلة واحدة حتى لا يصل إلى الرابعة المحرمة وفي الجواهر فان حصل الإنقاء والا فخمس او سبع ثم ينشف قال ابن عبد الحكم وينجس الثوب الذي ينشف به وقال التونسي لا يصلى فيه حتى يغسل وكذلك كل ما اصابه ماؤه وقال سحنون طاهر ويستعمل السدر ولا يسقط الفرض اذا قلنا الغسل للعبادة فيغسل بالقراح ثم يضاف السدر بعد ذلك فان تعذر السدر فما ينقي والسدر افضل لتنقيته مع شدة الأعضاء ثم الكافور في الأخير لجمعه بين العطرية ومضادة العفن وشدة الأعضاء خلافا ح فيه لقوله عليه السلام في ابنته اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الأخير شيئا من كافور والا فغيره من الطيب فان خرجت نجاسة بعد الغسل أزيلت ولم