الفصل الثاني في الغسل وحكمته التأهب للقاء الملكين وهو واجب وقيل سنة وفي مسلم قال عليه السلام في ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو خمسا ان رأيتن واجعلن في الأخير شيئا من كافور فان أعدنا الشرط على الجميع فقد وقف جملة الغسل على إرادتهن فلا يكون واجبا او نقصره على العدد وهو الظاهر فيجب لان الأمر للوجوب او يقال هذا خرج مخرج التعليم فلا يكون حجة الا في الكيفية فقط وهو أيضا قاعدة صحيحة لان الكلام إذا خرج في سياق الاستدلال به في غيره وفي الفصل ثلاثة انظار النظر الاول في الغسل في الجواهر اقله امرارا الماء على جملة الجسد مع الدلك وكما له حمله الى موضع خال للسترة ويوضع على سرير ليبعد عن فساد العفن ويتمكن من غسله وينزع قميصه ليعبر الهوى اليه فيبعد عن الفساد وقاله ح خلافا ش محتجا بانه عليه السلام غسل في قميصه جوابه الاتفاق على طهارته فشابه من يحمل القميص لنجاسته بخلاف غيره فانه نجس على رأى وتستر عورته قال المازري قال مالك في المدونة السوءة فقط قال ابن حبيب الى الركبة وظاهر المذهب ان المرأة تستر من المرأة ما يستر الرجل من الرجل وعلى قول سحنون جميع جسدها ولا يراعى الماء القراح لأن المقصود لقاء الملكين وانما كره ماء الورد والقرنفل للسرف بل هو أفضل