ويمهل من صلى ركعة حتى يصليها الإمام ثم يتبعه في الرابعة ويمهل من صلى ركعتين حتى يسلم بسلام الامام قال وهذا معنى قول ابن مسلمة واذا صلى بالثانية ففي الكتاب يتمون بعد سلامه وقاله ابن حنبل قياسا على المسبوق وروى عنه يتمون قبل سلامه وسلم بهم اجمعين لتجوز التحليل كما جازت الاولى للإحرام وفي الباب أحاديث صحيحة متعارضة تدل على جميع ما ذكرناه وانما النظر في الترجيح واذا قلنا بغير المشهور قال مالك يقومون باشارته بعد التشهد الثاني في الجواهر اذا اختلف الإمام والمأموم في السفر والإقامة صلى بالأولى ركعة إن كان مسافرا لانها شطر صلاته واثنتين في غير الثانية ان كان حضريا لان الإمام هو المتبوع واتم المسافر والمقيم ما بقي من صلاة نفسه الثالث اذا لم تمكن التفرقة وخافوا ان اشتغلوا بالصلاة دهمهم العدو وانهزموا صلوا على ما يمكنهم رجالا وركبانا الى القبلة وغيرها على الدواب وعلى الارض وايماء ان لم يقدروا على الركوع والسجود ويكون السجود اخفض من الركوع وقاله ش ومنعهم مشاة وفي حالة المسايفة لبطلان الصلاة بكثرة العمل ولانصراف النفوس عن الصلاة لنا قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا معضودا بقول ابن عمر في الموطأ فان كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة او غير