الحنفية وهذا أولى لأن المأموم لا يفارق إمامه قبل فراغه والمشي معهود في الرعاف وجوابهم ان امامته انقضت في حكم هذه الصلاة وما ذكرناه في الموطأ ومسلم عنه عليه السلام وهو على ظاهر قوله تعالى فلتقم طائفة منهم معك وهو يبطل قول الشافعي في احرامه بالجميع اذا كان العدو من جهة القبلة والمسلمون فيهم كثرة ولا مانع من النظر الى الكفار وقوله ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك يقتضى كمال الصلاة معه حتى يسلموا بسلامه وهو أحوط للصلاة فان على قولهم يدخل فعل كثير في الصلاة ويستدبر القبلة وهو أحوط للحرب فان الحرس اذا لم يكونوا في صلاة تمكنوا من القتال التام قال ابن القاسم لو زال الخوف اتم بالطائفة الاولى صلاة أمن وتصلى الطائفة الأخرى بإمام آخر لانه احرم بنية صلاة الخوف وهو لا يحرم بنية صلاة الامن كالمريض يحرم جالسا ثم يصح فيقوم فلا يحرم احد معه ثم رجع فجوز الدخول معه لأن الصلاة أولا انعقدت في حق الجميع وهذا الامن عارض فان قام ينتظر الطائفة الثانية فوالى الخوف قال ابن مسلمة من أتم وانصرف أجزته ومن لم يتم لم يفارق الإمام ولا ينتظر الامام احدا قال اللخمي ان ذهب الخوف بعد ركعتين وهي رباعية وبعضهم لم يصل شيئا وبعضهم صلى ركعة وبعضهم صلى ركعتين اتبعه من لم يصل ركعتين