مستقبليها قال نافع لا أراه حدثه الا عنه عليه السلام وقياسا على من لازمته النجاسة او المرض واشترط في الجواهر صلاة المسايفة خوف فوات الوقت وأباح كل ما يحتاج اليه من قول او فعل او حمل سلاح متلطخ بالدم الا عند الغني عنه قال سند فان صلى على الدابة ركعة ثم أمن نزل وأتم الصلاة كالمريض يقوى في اثنائها فان صلى ركعة بالارض ثم اشتد الخوف ركب وبنى خلافا ش محتجا بأنه عمل كثير ونحن نقيس الركوب على المشي قال اشهب ولهم أن يجمعوا على الدواب بطائفتين إن أحوجوا لذلك وقاله ش وقال ح لا يجمعون وان اتاهم العدو في الصلاة فرموه بالنبل وانهزموا لم تبطل الرابع قال لو ظنوا سوادا عدوا فصلوا صلاة الخوف ثم تبين خلافه قال أشهب أجزتهم واستحب ابن المواز الإعادة في الوقت لان الخوف سبب الرخصة وهو موجود وقال ح و ش تجب كظان الطهارة وهو محدث والفرق ان الطهارة شرط وهي مفقودة والخوف سبب وهو موجود ولو تحققوا العدو فصلوا ثم تبين في الصلاة أن بينهم نهرا يمنعهم من الوصول أجزتهم على قول أشهب لوجود الخلاف ولا تجزيهم على الآخر لانهم مفرطون في تعرف النهر الخامس قال لو انهزموا من العدو وكان العدو منهزما من اثنين كانوا عصاة فلا يترخصون بصلاة الخوف الا ان يكون متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة والا جاز الترخص ولو وقعت المسايفة وحضرت الصلاة فانهزم العدو قال