فلان الجلوس الاول يستحب فيه التخفيف بخلاف القيام وقد كان يقول ينتظرهم جالسا لتدرك الطائفة الثانية اول الركعة الثانية واذا فرعنا على الاول ففي الجواهر يخير بين ان يدعو او يسكت ما بينه وبين احرام الثانية وألا يقرأ لان قراءته بالحمد وحده فلو كان انتظاره في الثانية كما في الصبح او صلاة السفر خير بين السكوت والدعاء والقراءة التي لا تتم حتى تدركها الطائفة الثانية قال سند فلو ركع قبل ان ياتوه لاجزأه لان صلاة الخوف رخصة فله تركها ولا تبطل صلاة الطائفة الاولى وان وقع الخلاف في كونه صلى صلاة امن وصلوا صلاة خوف لمفارقتهم قبل المخالفة قال والطائفة الاولى يصلون بعد مفارقته افذاذا فلو امهم احدهم قال ابن حبيب صلاتهم فاسدة بخلاف من امهم وهو على ما مر في المسبوق فان فات بعض الطائفة الاولى الركعة الاولى من المغرب فلا تقضى الركعة الا بعد سلام الامام وتقف حتى يفرغ قاله ابن القاسم لانه لم يعقد معه نصف الصلاة والمخالفة انما شرعت بعد ذلك ورجع سحنون الى هذا بعد قوله لا ينتظره لانه من الطائفة الاولى وركعتا الإمام في حكم صلاة تامة بالنسبة اليهم وقال مالك وجميع اصحابه و ش وابن حنبل يثبت الامام حتى يتموا صلاتهم الا اشهب قال ينصرفون الى وجه العدو وهم في الصلاة وتأتي الثانية فيصلي بها بقية الصلاة وترجع الى العدو وهم في الصلاة ثم تأتي الاولى الى موضع الامام فتتم صلاتها منفردة ثم تنصرف الى العدو وتأتي الأخرى الى موضع الامام فيتم وقاله ح وهو في ابي داود عنه عليه السلام قال