المغرب على ما يأتي بيانه قال المازري ويجوز أن يصلي البعض بإمام والبعض الآخر افذاذا وأخذ الباجي من هذا جواز طائفتين بإمامين لأنه اذا جاز ان يخالف الإمام فيصلي ومنه جاز ان يجمع والاصل فيها قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية وفي القبس صلاها عليه السلام أربعة وعشرين مرة فروع سبعة الاول في الكتاب يصلي بالطائفة الاولى من المغرب ركعتين ويتشهد ويتمون لانفسهم وهو قائم لان صلاة الخوف مبنية على التخفيف فلو صلى بالاولى ركعة لاحتاجت الثانية الى ثلاث تشهدات ولان الاصل في هذه الرخصة التشطير بين الطائفتين فكانت الاولى أولى بتكميل الركعة الوسطى لسبقها ولانها اعطيت حكم الركعة الاولى لا الثانية بدليل القراءة والجهر قال ويصلي بالثانية ركعة ويسلم ويقضون بالحمد وسورة قال سند فلو صلى المغرب بكل طائفة ركعة جهلا او عمدا قال سحنون بطلت صلاته وصلاتهم لتركه سنتها وقال ابن حبيب تصح لان طول القيام مشروع واذا قلنا تصح قال ابن حبيب تبطل صلاة الاولى لمفارقتها الامام في غير موضع المفارقة وتصح صلاة الثانية والثالثة لمفارقتهم في موضع المفارقة وفي الجواهر اذا صححنا صلاة الاخيرة فيجتمع عليها البناء والقضاء فتبدأ بالبناء عند ابن القاسم وبالقضاء عند اشهب واما انتظاره قائما اذا صلى بالاولى ركعتين