الباب العشرون في صلاة الخوف قال سند وهي عندنا رخصة لا سنة ويجوز فعل الثلاثة لها خلافا ش محتجا بأن أقل الطائفة ثلاثة والقرآن دل على طائفتين وجوابه انه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له والعلة موجودة في الثلاثة فيحرس واحد ويصلي اثنان والقتال ثلاثة واجب كقتال أهل الشرك والبغي ومن يريد الدم على الخلاف ومباح كمريد المال وحرام كقتال الإمام العادل والحرابة فالواجب والمباح سواء في هذه الرخصة ولا يترخص في الحرام وفي الجواهر في جواز إقامتها في إتباع الكفار منهزمين اقوال ثالثها التفرقة بين خوف عودتهم وامنها والمشهور استواء المسافرين والمقيمين في رخصتها لضرورة الاحتراس من العدو في الحالتين وقال ابن الماجشون لا يقيمها الحضري لانه عليه السلام يوم الخندق اخر الصلاة ولم يصل صلاة الخوف وكان في غزواته يصليها جوابه أن آية الخوف إنما نزلت بعد ذلك وضابطها ان الخوف المبيح اذا حصل قسم الامام الناس طائفتين احداهما تحرس والاخرى يصلى بها شطر الصلاة إن كانت رباعية في الحضر أو ثنائية في السفر وفي الصبح والثلاثية في