التكبير قال مالك وابن حنبل و ح يقضيه خلافا لعبد الملك و ش لأن التكبير يأتي به المأموم مع جهر الإمام فلا يحمله عنه بخلاف القراءة وفي الجواهر لو نسي تكبير ركعة فلا يتدارك في الركوع ولا بعده لأن القيام محله قياسا على القراءة ويسجد قبل السلام وقيل يتداركه ما لم يرفع رأسه وقال ح لأنه على تكبير العيد لأن تكبير الركوع منه ويدرك به العيد عنده فإن تذكر قبل الركوع كبر وأعاد القراءة ويسجد بعد السلام وقيل لا يعيدها ولو أدرك المسبوق القراءة قال ابن القاسم و ح يدخل معه ويكبر سبعا وإن وجده راكعا دخل معه وكبر واحدة وإن وجده قائما في الثانية كبر خمسا وقال ابن وهب واحدة قال ابن حبيب إن أدركه في قراءة الثانية كبر خمسا غير الإحرام وإذا قضى كبر ستا والسابعة قد كبرها للاحرام وإذا فاتته صلاة العيدين فلا تقضى بالزوال خلافا ح و ش محتجين بما في النسائي أن قوما رأوا الهلال نهارا فأمرهم عليه السلام أن يفطروا ويخرجوا من الغد وجوابه يحمل الخروج لمجرد الزينة ولو كانت تقضى لقضيت بعد الزوال في يومها لقربه وفي الثالث والرابع كسائر المقضيات والقياس على الجمعة بجامع الخطبة أو إظهار الشعائر الرابع في الجواهر لا يتنفل قبلها ولا بعدها في المصلى وقاله ح ولم يكرهه ش لغير الإمام ويتنفل قبلها وبعدها في المسجد قال سند واستحب ابن