ولأن صدقة الفطر قبل الصلاة وصدقة الأضحية بعد الصلاة فسوى الشرع بين الأغنياء والفقراء في الحالة وليكون الفطر في الأضحى على لحم القربة قال سند واستحب الباجي و ش أن يكون بتمر ويروى أنه عليه السلام كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر الثاني في الكتاب الأحسن الخروج من طريق والرجوع من غيره لما في الصحيحين كان عليه السلام إذا خرج يوم عيد من طريق يرجع من غيره وهو معلل بكثرة الزحام في الطريق الأعظم أو الغبار أو ليشهد له الطريقان أو ليسوي بين أهل الطريقين في التبرك والاستفتاء أو لتعم الصدقة مساكين الطريقين أو لإظهار كثرة أهل الإسلام وانتشارهم الثالث في الكتاب يستحب لمن فاتته مع الإمام أن يصليها على هيئتها قال سند فإن أدرك الخطبة قال مالك يسمعها كمن أدرك شيئا من الصلاة فإن فاتت جماعة قال سحنون لا يجمعون لأن العيد يجري مجرى الجمعة بدليل الإجتماع والخطبة فيهما وسدا لذريعة إنقطاع المبتدعة عن السنة وقال ابن حبيب يجمعون كصلاة الخسوف وإذا قلنا يجمعون فبغير خطبة فإن فاتته الأولى فالمشهور يقضيها بتكبيرها وقال ابن الماجشون لا يقضي التكبير إلا في الجنازة لأنه بدل الركعات ووافق فيمن فاته الركعتان بسبب أنه غير قاض وإذا قلنا يكبر فإنه يقوم بغير تكبير عند ابن القاسم خلافا لعبد الملك فإن قلنا أن الذي يأتي به آخر صلاته كبر خمسا وإن قلنا قضاء فستا فإن لم يفته إلا بعض